معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
اربع فهو محكوم بالفساد و في حكم العدم و لا بد من الاعادة اليه و إلى ما بعده ففي صحيحة معاوية بن عمار ( في رجل رمى الجمرة الاولى بثلاث و الثانية بسبع و الثالثة بسبع قال يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع ، قلت : فان رمي الاول بأربع و الثانية بثلاث و الثالثة بسبع ، قال : يرمي الجمرة الاولى بثلاث و الثانية بسبع و يرمي جمرة العقبة بسبع ، قلت : فانه رمي الجمرة الاولى بأربع ، و الثانية بأربع و الثالثة بسبع ، قال : يعيد فيرمي الاولى بثلاث و الثانية بثلاث و لا يعيد على الثالثة ) و نحو صحيحة اخرى له أيضا ( 1 ) و يستفاد منهما فروض المسألة بأجمعها و المتحصل منهما ان الرمي إذا كان بمقدار اربع فيحكم بصحته و يحصل به الترتيب و انما الواجب عليه اكمال الاربع و اما إذا كان الرمي بأقل من اربع فيحكم بالفساد و لا يعبئ به فيرجع فيرمي السابقة و اللاحقة .فما نسب إلى الحلي من الاتمام و لو رمى اقل من اربع لا يمكن مساعدته و مخالف للنص كما ان ما نسب إلى والد الصدوق من انه انما يحكم بالصحة للسابقة إذا أكمل اللاحقة و رماها سبعا و إلا فمن اتى بالسابقة اربعا و باللاحقة اربعا أيضا يحكم عليه بالفساد لا شاهد له .و ربما يستدل له بمفهوم ذيل خبر ابن اسباط ( و إذا رمي شيئا منها اربعا بني عليها و لم يعد على ما بعدها ان كان قد اتم رميه فان ( 2 ) المستفاد من ذلك انه انما يبني على اربع و يتم و لا يستأنف فيما إذا اتم رمي اللاحقة بان رماها سبع و اما إذا لم يتم رمي اللاحقة فيعيد السابقة و ان رماها اربع .و لكن الخبر ضعيف بمعروف و أخيه
1 - و 2 - الوسائل : باب 6 من أبواب العود إلى منى ح 2 و 1 و 3 .