معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و يستثنى من ذلك العبد و الراعي و المديون الذي يخاف ان يقبض عليه ، و كل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله ، و يشمل ذلك الشيخ و النساء و الصبيان و الضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار ( 1 ) . و كذا لا دليل على ما حكى عن المقنع بانه كلما قرب إلى الزوال فهو افضل .بل لو كانت رواية تدل ان وقته بعد الزوال فلا بد من رفع اليد عنها و طرحها لمخالفتها للسيرة القطعية بين المسلمين و لو كان وقته بعد الزوال لظهر و بان و لا ندري كيف صدر هذا الفتوى منهم خصوصا من الشيخ ( قده ) بعد وضوح المدرك و سيرة المسلمين .( 1 ) الظاهر اختصاص هذا الحكم بالمختار و اما المعذور فلا يتعين عليه ذلك و قد وردت روايات صحيحة في ( 1 ) جواز الرمي بالليل لطوائف كالخائف و الراعي و العبد و جامعها المعذور و من كان عليه المشقة و لو من كثرة الزحام فان المستفاد من مجموع هذه الروايات سقوط هذا الحكم عند المشقة و الخوف فالحكم بالترخيص ثابت لمطلق المعذور .و اما ما رواه الصدوق باسناده عن وهب بن حفص عن ابي بصير فضعيف لضعف طريق الصدوق إلى وهب بن حفص .انما الكلام في ان المراد بالليل هو خصوص الليل السابق على يومه
1 - الوسائل : باب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة .