معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
اما مقتضى القاعدة فألحق مع ابني بابويه و إدريس لاصالة عدم وجوب الذبح و أورد على ذلك صاحب الجواهر ( 1 ) بأن هذا الاصل مقطوع باستصحاب حكم الاحرام إلى ان يعلم حصول التحلل فالأَصل يقتضي وجوب الذبح لانه كان محرما ، و ما لم يذبح نشك في زوال الاحرام و الاصل بقاء الاحرام و عدم تبدله إلى التحلل .و الجواب : ان هذا من الاستصحاب الكلي في الاحكام المجعولة و هو معارض باستصحاب عدم الجعل اذ نشك في سعة الجعل و ضيقه و شمول الجعل لهذا المورد و عدمه و الاصل عدمه ، و تحقيق ذلك في علم الاصول فما ذكره ابن إدريس صحيح حل ما تقتضيه القاعدة ، و عجزه عن الاتمام يكشف عن إحلاله من أول الامر ، و انه لم يكن مأمورا بالاحرام من الاول ، و لا يجب عليه شيء فهو الحقيقة لم يكن محرما أصلا و لا يترتب على إحرامه شيء .أما الآية ( و أتموا الحج و العمرة لله فان أحصرتم فما استيسر من الهدي و لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ( 2 ) فقد استدل القائل بوجوب الذبح بها فأن المستفاد منها وجوب إتمام الحج و العمرة ، و عدم جواز رفع اليد عنها اختيارا حتى انه إذا احصر و منع من اتيان الحج و العمرة لا يتحلل من الاحرام إلا بالهدي ، و كذا يستفاد من الآية عدم جواز الحلق الا بعد بلوغ الهدي محله اي منى و لكن الاخير حكم خاص بالمحصور المصطلح ، و اما المصدود الذي يصد بالعدو فمقتضى الروايات عدم لزوم بلوغ
1 - الجواهر : ج 20 ص 116 .2 - سورة البقرة : 196 .