معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
محله ، ثم استثنى من ذلك من كان منكم مريضا محوجا إلى الحلق أو به أذى من رأسه كالقمل و نحو ففدية من صيام أو .فقوله تعالى ( فمن كان منكم مريضا ) أقوى شاهد على ان المراد بالحصر المذكور في صدر الآية ليس خصوص المرض بل المراد به مطلق المنع عن الحج كما يساعد عليه اللغة و استعماله في مورد آخر من الكتاب العزيز في المنع فكأنه تعالى قسم الحصر بالمريض و غيره فالموضوع اعم من المريض و غيره و مطلق المنع هو المقسم و الا لو كان الحصر في الآية بمعنى المرض فلا يلتئم مع قوله تعالى فمن كان منكم مريضا الذي هو من تتمة الحكم المذكور في صدر الآية لرجوع ذلك إلى انه إذا مرضتم فما استيسر من الهدي و لا تحلقوا رؤوسكم إلى قوله تعالى ( فمن كان منكم مريضا ) بل الظاهر من قوله : ( منكم ) التبعيض فمعني الآية ما يقتضيه سياقها و سوق الفقرات المذكورة فيها ان الممنوع من الحج لا يجوز له الحلق حتى يبلغ الهدي محله الا إذا كان سبب المنع المرض الذي لا يتمكن من ترك الحلق و لا يتمكن من الصبر إلى ان يبلغ الهدي محله فيجوز له الحلق و عليه الفدية ، فالمقسم مطلق المنع لا خصوص المرض و إلا فلا يناسب مع ذكر المريض في الفقرة الثانية في الآية فما حكى من بعض أهل اللغة أو الحصر بمعنمى المرض لم يثبت بل الصحيح ان الحصر بمعنى مطلق المنع كما حكى عن جماعة آخرين من أهل اللغة و إلى ما ذكرنا ذهب أو مال اليه في الجواهر .نعم يظهر ( 1 ) من رواية حريز الحاكيه لمر و النبي ( صلى الله عليه و آله و سلم ) على كعب بن عجزة الانصاري و القمل يتنائر من
1 - الوسائل : باب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .