معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رأسه و هو محرم فانزلت هذه الآية ( فمن كان منكم مريضا ) ان هذه الآية نزلت في مورد آخر ، و لم تكن من متممات آية الحصر فلا تكون هذه الفقرة قرينة على ان المراد بالحصر هو مطلق المنع ، و لكن الرواية لم تثبت صحتها لان الشيخ رواها مسندة عن حريز و الكليني رواها عن حريز عمن أخبره فلم يعلم ان الرواية مرسلة أو مسندة فلا يمكن الاعتماد عليها فالعبرة بظاهر الآية الكريمة .

و اما الروايات ففي صحيح زرارة ( المصدود يذبح حيث صد ) ( 1 ) . و دعوى : ان الجملة الفعلية لا تدل على الوجوب .

مدفوعة : بما ذكر في علم الاصول بان الجملة الفعلية أكد و أظهر في الوجوب من الانشاء .

و استدل أيضا لوجوب الذبح بفعل النبي ( صلى الله عليه و آله و سلم ) ( 2 ) و اشكل عليه بأن فعله صلى الله عليه و آله اعم من الوجوب .

و فيه : ان الامام ( ع ) استشهد بفعله صلى الله عليه و آله و ظاهره الوجوب و انه ( ع ) في مقام تعيين الوظيفة .

و الحاصل : ان المصدود يجب عليه الذبح و لا يتحلل الا به كما في الآية بناءا على تعميمها للمصدود كما عرفت و يدل عليه الرويات أيضا .

و هل يجب عليه شيء آخر الذبح كالحلق أو التقصير أم لا ؟ نسب إلى بعضهم وجوب التقصير عليه متعينا ، و انه لا يجزي الحلق


1 - الوسائل : باب 1 من أبواب الاحصار و الصد ح 5 .

2 - الوسائل : باب 9 من أبواب الاحصار و الصد ح 5 .




/ 514