معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كما اختاره صاحب الحدائق ، و نسب إلى العلامة أيضا و عن القاضي تعين الحلق و المحكي عن الشهيدين التخيير بينهما ، هذا بحسب الاقوال .

و اما بحسب الدليل فلا دليل على شيء من ذلك إلا رواية عامية دلت على حلقه ( صلى الله عليه و آله ) و هي معتبرة فلا يمكن الاعتماد عليها و لا صاحب الحدائق لم يجوز الحلق و اما التقصير فلم يدل عليه أيضا دليل سوى مرسلة المفيد ( 1 ) و هي ضعيفة بالارسال و رواية حمران ( 2 ) و هي ضعيفة بسهل بن زياد فلا دليل على لزوم الحلق أو التقصير و لكن التخيير احوط و أحوط منه الجمع بين التقصير و الحلق .

هذا و لكن علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير روى رواية صحيحة في كتابه في تفسير سورة الفتح و هي ما رواه عن ابيه عن ابن أبى عمير عن ابن سنان ( ابن سيار ) ( ابن يسار ) ، و الموجود في المستدرك ( و تفسير البرهان ( ابن سنان ) و الرواية على كل تقدير صحيحة روى عن ابي عبد الله ( ع ) قال : كان سبب نزول هذه السورة و هذا الفتح العظيم ان الله عز و جل امر رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) في النوم ان يدخل المسجد الحرام ، و يطوف ، و يحلق مع المحلقين إلى ما ذكر ( عليه السلام ) قصة خروج النبي ( صلى الله عليه و آله ) و أصحابه و احرامهم بالعمرة و صد المشركين قال ( صلى الله عليه و آله و سلم ) : لاصحابه انحروا بدنكم و احلقوا رؤوسكم فنحر رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و حلق و نحر القوم فقال : ( صلى الله عليه و آله و سلم ) رحم الله المحلقين و قال : قوم لم يسوقوا البدن


1 - الوسائل : باب 1 من أبواب الاحصار و الصد ح 6 .

2 - الوسائل : باب 6 من أبواب الاحصار ح 1 .

/ 514