معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
عليه حكم الصد ام لا ؟ وجهان : الظاهر هو الاول ( 1 ) و لكن عليه كفارة الافساد زائدا على الهدي .( 1 ) لا يخفى ان مورد كلامهم فساد الحج بالجماع فان المتسالم عليه عند الاصحاب وجوب الاتمام و وجوب الحج عليه من قابل و المعروف بينهم اجراء أحكام الصد على من افسد حجه بالجماع و هذا هو الصحيح : اما بناءا على عدم فساد الحج بالجماع كما هو المختار و ان وجب عليه الحج من قابل كفارة و عقوبة كما في صحيح زرارة الدال على ان الحجة الاولى ( 1 ) التي جامع فيها هي حجته و الثانية عقوبة عليه فالأَمر واضح إذ لا فساد حقيقة و إطلاق الفاسد على الحجة الاولى مجازي باعتبار وجوب الحج عليه من قابل عقوبة فلا موجب لرفع اليد عن أحكام المصدود إذ صد عن بقية الاعمال بعد تحقق الجماع منه .و اما بناءا على الفساد كما هو المشهور و لعله في العمرة المفردة كذلك فالإِتمام و إتيان الاجزاء اللاحقة واجب تعبدي كما ان اتيان الاجزاء السابقة كان بامر تعبدي و ان لم يجزي عنه لو لم ينضم الاجزاء السابقة باللاحقة و لكن كل من القسمين يجب الاتيان به نظير ما لو افسد صومه بالافطار فانه يجب عليه الامساك بقية النهار و لا يجوز له الاكل و ان كان صومه باطلا .و بعبارة اخرى : كل من الجزئين و العملين له امر غاية الامر ان الامر الثاني الامر الاول فعلى كل تقدير الاتمام واجب سواء بالامر الاول أو بالامر الثاني ، فحينئذ لا مانع من شمول قوله تعالى :
1 - الوسائل : باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 9 .