معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليه حكم الصد ام لا ؟ وجهان : الظاهر هو الاول ( 1 ) و لكن عليه كفارة الافساد زائدا على الهدي .

( 1 ) لا يخفى ان مورد كلامهم فساد الحج بالجماع فان المتسالم عليه عند الاصحاب وجوب الاتمام و وجوب الحج عليه من قابل و المعروف بينهم اجراء أحكام الصد على من افسد حجه بالجماع و هذا هو الصحيح : اما بناءا على عدم فساد الحج بالجماع كما هو المختار و ان وجب عليه الحج من قابل كفارة و عقوبة كما في صحيح زرارة الدال على ان الحجة الاولى ( 1 ) التي جامع فيها هي حجته و الثانية عقوبة عليه فالأَمر واضح إذ لا فساد حقيقة و إطلاق الفاسد على الحجة الاولى مجازي باعتبار وجوب الحج عليه من قابل عقوبة فلا موجب لرفع اليد عن أحكام المصدود إذ صد عن بقية الاعمال بعد تحقق الجماع منه .

و اما بناءا على الفساد كما هو المشهور و لعله في العمرة المفردة كذلك فالإِتمام و إتيان الاجزاء اللاحقة واجب تعبدي كما ان اتيان الاجزاء السابقة كان بامر تعبدي و ان لم يجزي عنه لو لم ينضم الاجزاء السابقة باللاحقة و لكن كل من القسمين يجب الاتيان به نظير ما لو افسد صومه بالافطار فانه يجب عليه الامساك بقية النهار و لا يجوز له الاكل و ان كان صومه باطلا .

و بعبارة اخرى : كل من الجزئين و العملين له امر غاية الامر ان الامر الثاني الامر الاول فعلى كل تقدير الاتمام واجب سواء بالامر الاول أو بالامر الثاني ، فحينئذ لا مانع من شمول قوله تعالى :


1 - الوسائل : باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 9 .

/ 514