معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( فان أحصرتم ) للمقام فان هذا الشخص الذي افسد حجه بالجماع يجب عليه اتيان الاجزاء المتأخرة و قد صد عنها فيشمله ادلة المصدود و دعوى انصرافها إلى الحج الصحيح لا شاهد لها بل مورد الرويات وجوب الاتمام سواء كان العمل المأتي به مبرءا عن حجة الاسلام ام لا و سواء كان وجوب الاتمام بالامر الاول أو بالامر الثاني .

فالعبرة في جريان أحكام الصد بوجوب الاتمام سواء كان العمل المأتي به مبرء للذمة ام لا و اما الافساد الحقيقي فيتصور في الحج أو في عمرة التمتع كما إذا ترك طواف عمرة التمتع عالما عامدا حتى ضاق وقت الحج و ترك الوقوفين عمدا و نحو ذلك مما يفسد حجه حقيقة .

و اما العمرة المفردة فلا يتصور فيها الفساد للتمكن من اعمالها في اي وقت شاء لانها موقتة بوقت خاص فلو ترك الطواف أو السعي فيها فيأتي بذلك فيما بعد في أي وقت كان فالفساد انما يتصور في الحج و عمرة التمتع ، و الظاهر عدم اجراء أحكام الصد عليه بعد الافساد إذ لا امر له بالاتمام لا في الكتاب و لا في السنة و انما يجب إتمام الحج و العمرة ، و اما إذا كان العمل فاسدا فسادا حقيقيا فلا يصدق عليه الحج أو العمرة و مجرد الاتيان ببعض الاعمال من دون سبقها أو لحوقها ببقية الاجزاء لا يوجب صدق عنوان العمل المأمور به عليه كما هو الحال في الصلاة التي مركبة من اجزاء و اعمال فان صحة الجزء السابق مشروطة بإتيان الجزء اللاحق بنحو الشرط المتأخر كما ان صحة الجزء اللاحق مشروطة بإتيان الجزء السابق بنحو الشرط المتقدم كالركوع بالنسبة إلى القراءة ، فلو ترك القراءة عمدا لا يقع الركوع جزءا للصلاة ، كما انه لو ترك الركوع عمدا لا يقع السجود اللاحق جزءا

/ 514