معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 446 ) : من ساق هديا معه ثم صد كفى ذبح ما ساقه و لا يجب عليه هدي آخر ( 1 ) .للصلاة فكل من الاجزاء مشروط بالجزء الآخر على سبيل الشرط المتقدم أو المتأخر فإذا فقد جزء فلم يأت بالعمل المأمور به أصلا و هكذا الحال في باب الحج فانه إذا لم يأت بالعمل على وجهه و ترك جزءا من الاجزاء عمدا فاحرامه ساقط و كأنه لم يحرم و لا دليل على إتمام هذا الاحرام فهو مأمور بالاتمام فلا مجال لجريان أحكام الصد فانه في الحقيقة لم يحرم فان الاحرام الواجب انما هو الذي لحقه بقية الاجزاء و إلا فهو محرم حقيقة .فتلخص ان الصد يجزي في الفساد بالجماع لوجوب الاتمام عليه و اما في الفساد الحقيقي فلا امر له بالاتمام فلا موضوع لجريان أحكام الصد .( 1 ) كما هو المشهور ، و نسب إلى الصدوقين انه يفتقر إلى هدي آخر و هو هدي التحلل لاصالة تعدد المسبب بتعدد السبب و التداخل خلاف الاصل فان كان واجب معلقا على شرط و واجب آخر مثله كان معلقا على شرط آخر كقولنا ان افطرت عمدا فكفر و ان ظاهرت فكفر فالظاهر من ذلك هو تعدد الكفارة ، و قد ذكرنا في بحث الاصول ان الظاهر من تعليق الواجب على الشرط حدوث الوجوب بحدوث الشرط فكل من الشرطين سبب لوجود هذه الطبيعة و يقتضي وجودها ما يقتضيه الشرط للآخر .و لكن هذا فيما إذا كان في البين وجوبان و لا دليل في المقام على تعدد الوجوب و اما فيمن ضل هديه فقد ذكرنا انه يجب عليه هدي