معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

آخر و ان وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الاول أيضا على الاحوط و لا يكتفي بالهدي الثاني إلا ان ذلك في الحج و المفروض في مقامنا انه مصدود و ممنوع من اتيان اعمال الحج فلا موضوع لوجوب هدي الحج عليه و لا دليل على إرسال هدي آخر إلى المذبح و لو تنزلنا عما ذكرنا و قلنا بوجوب بعث الهدي و إرساله و لكن قد تقدم منا انه ليس ذلك حكما تكليفيا تعبديا بل هو امر إرشادي إلى التحلل فله ان يبقى على إحرامه ، و لا يذبح و لا يرسل الهدى فليس الذبح كطواف النساء فانه واجب مستقل تعبدي يوجب التحلل من النساء ، و اما الامر بالذبح فلا يظهر من الرواية و لا من الآية انه واجب تعبدي و ليس امرا مولويا و انما امر به للخروج من الاحرام و التحلل منه فلا مورد للتداخل حتى يقال بان التداخل على خلاف الاصل فما ذكره المشهور من الاكتفاء بما ساقه هو الصحيح فله ان يذبحه في مكانه و يتحلل به و له ان يرسله إلى المذبح و يتحلل ببلوغ الهدي محله .

فرع : لو وجب عليه هدي كفارة أو نذرا فهل يكتفي بهدي التحلل أم لا ؟ .

الظاهر هو التفصيل اما بالنسبة إلى الكفارة فالصحيح عدم التداخل و عدم الاكتفاء بهدي التحلل لان الظاهر من الدليل هو وجوب الكفارة عليه وجوبا مستقلا هدي التحلل و كل منهما امر يباين الآخر و لكل منهما حكم خاص مباين للآخر فان الكفارة لا يجوز


/ 514