معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و الظاهر من صحيحة معاوية بن عمار ( 1 ) الحاكية لعمرة الحسين ( عليه السلام ) و حصره في الطريق امتياز العمرة المفردة عن الحج بالذبح في مكانه و عدم لزوم البعث كما انه يظهر من صحيحة رفاعة ان الحسين ( عليه السلام ) خرج معتمرا و قد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه و نحرها مكانه ) ( 2 ) و فعله ( عليه السلام ) حجة فمقتضى الجمع بين الصحاح هو التخيير .و يظهر من الروايتين تعدد الواقعة و تعدد صدور العمرة من الحسين ( ع ) فمرة لم يسق الهدي و يخرج أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في طلبه و يدركه في السقيا و هو مريض بها و مرة اخرى ساق بدنة و بنحرها في مكانه و يرجع بنفسه فعلى كل تقدير ما صدر منه ( عليه السلام ) هو النحر أو الذبح في مكانه من دون ان يبعث بالهدي .و قد يناقش في الروايتين بمناقشتين : الاولى : يظهر من الروايتين ان الحسين ( عليه السلام ) كان مضطرا إلى حلق الرأس فما صنعه ( عليه السلام ) قضية في واقعة فلا يستدل بها على جواز الحلق مطلقا و ترد أولا : بان راوي هذه القضيه أو كان من الرواة العاديين لاحتمل ان ما حكاه قضية شخصية في واقعة و تاريخية و لكن الراوي لهذه القضيه و لفعل الحسين ( ع ) هو الصادق ( عليه السلام ) و هو يروي بعنوان الحكم و لو كان في البين اضطرار لبينه الصادق ( ع ) فالظاهر من حكايته ( ع ) لفعل الحسين ( ع ) ان الحلق جائز مطلقا و ليس مختصا بالمضطر و ليس في الرواية اشعار
1 - الوسائل : باب 1 من أبواب الاحصار و الصد ح 3 .2 - الوسائل : باب 6 من أبواب الاحصار و الصد ح 2 .