معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 452 ) : لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي فعليه الاتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقرا في ذمته ( 1 ) . الكفارة المذكورة في المتن ، و يدل على ذلك الآية الكريمة ( فان أحصرتم فما استيسر من الهدي و لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقه أو نسك ) المفسرة في النصوص من صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان أو التضحية بشاة و كذلك يدل على ثبوت الكفارة النصوص الواردة في المقام ( 1 ) .و هذه الكفارة ثابتة في المحصور أيضا كما تقدم في البحث عن التروك ( 2 ) . ( 1 ) لافرق في هذه المسألة بين المصدود و المحصور إلا بذبح المصدود في مكانه و تخيير المحصور بين الذبح في مكانه و البعث إلى محله و لا يرتبط ذلك بسقوط الحج عن ذمته بل ذمته تبقي مشغولة بالحج إذا كان مستقرا عليه و إذا كان الصد أو الحصر في أول سنة الاستطاعة و بقيت استطاعته إلى السنة القابلة يجب عليه الحج و إلا فلا .و بالجملة : يترتب على الصد و الحصر سقوط الحج بالفعل لا سقوطه
1 - الوسائل : باب 5 من أبواب الاحصار و الصد .2 - تقدم في مسألة 260 .