معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 453 ) : المحصور إذا لم يجد هديا و لا ثمنه صام عشره أيام على ما تقدم ( 1 ) . ( مسألة 454 ) : يستحب للمحرم عند عقد الاحرام ان يشترط على ربه تعالى ان يحله حيث حبسه و ان كان حله لا يتوقف على ذلك فانه يحل عند الحبس اشتراط أو لم يشترط ( 1 ) إلى هنا فرغنا من واجبات الحج .عن ذمته بالمرة ، و قد صرح بذلك في النص أيضا ( 1 ) .نعم : إذا كان الحج تطوعا قصد أو احصر لا يجب عليه قضائه كما وقع التصريح بذلك في بعض الروايات ( 2 ) . ( 1 ) فقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار ( فان لم يجد هديا ، قال : يصوم ) و ورد في صحيحة اخرى له ( فان لم يجد ثمن هدي صام ) ( 3 ) . و الظاهر من الخبرين انه انما ينتقل الامر إلى الصيام فيما إذا لم يجد الهدي ، و لا ثمنه و الصيام المذكور انما هو الصوم الثابت لمن لم يجد هدي الاضحية فيجب عليه ان يصوم ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجع إلى بلاده كما في الآية المباركة .( 1 ) قد ذكرنا في بحث الاحرام انه يستحب ان يشترط عند إحرامه
1 - الوسائل : باب 2 من أبواب الاحصار و الصد ح 2 .2 - الوسائل : باب 7 من أبواب الاحصار و الصد ح 1 .3 - الوسائل : باب 7 من أبواب الاحصار و الصد ح 1 .