معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
المفردة ( 1 ) . و قال بعض الفقهاء : بوجوب ذلك ( 2 ) و هذا القول ( 1 ) لا ريب في استحباب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة لمن يريد الحج و قبل شهر واحد لمن يريد العمرة المفردة لجملة من الاخبار المعتبرة .منها : صحيح معاوية بن عمار ( فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة و من أراد العمرة وفر شعره شهرا ) ( 1 ) .و انما وقع الكلام في تعميم ذلك لشعر اللحية .ربما يقال : بالتعميم لاطلاق النهي عند اخذ الشعر في عدة من النصوص ، و لكن الظاهر من الروايات ان التوفير انما هو بالنسبة إلى شعر الرأس لكون ذلك مقدمة للحلق و من المعلوم اختصاص الحلق بالرأس ، أو ان ذلك لاجل التحفظ على الرأس عن اشراق الشمس و نحوه ذلك أيضا مما يختص بالرأس .و بالجملة : لا ينبغي الريب في انصراف الروايات إلى شعر الرأس و لذا لم يلتزموا بالتعميم إلى شعر سائر مواضع الجسد .و استدل للتعميم ايضأ بخبرين ( 2 ) فيهما التصريح باللحية و لكنهما ضعيفان سندا .و الامر سهل بعد ما كان التوفير مستحبا .( 1 ) اعتمادا على جملة من الرويات الناهية عن اخذ الشعر و الآمرة .
1 - الوسائل : باب 2 من أبواب الاحرام ح 4 .2 - الوسائل : باب 2 من أبواب الاحرام ح 6 و باب 4 من أبواب الاحرام ح 4 .