معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أبي بصير و صحيح معاوية بن عمار ( فلم يذكر حتى ارتحل من مكة قال : فليصلهما حيث ذكر ) بعد تقييده بالمشقة لصحيح أبي بصير ، و كذا معتبرة حنان بن سدير ( قال زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتيت أبا عبد الله ( ع ) و هو بقرن الثعالب فسألته فقال : صل في مكانك ) ( 1 ) فانها محمولة على المشقة و صعوبة العود لصحيح أبي بصير ( و قرن الثعالب اسم آخر لقرن المنازل الذي هو ميقات الطائف و نجد و هو على مرحلتين من مكة ) .

فالمستفاد من هذه الروايات جواز الصلاة في مكان التذكر إذا كان الرجوع عليه حرجيا .

ثم انه قد ورد في بعض الروايات انه متى تذكر يستنيب لا انه يصلي في مكانه .

و عمدتها روايتان أحدهما : صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة فيمن نسى ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة ، قال : ان كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما ، أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه ) و قد ذكرنا ان المراد بالعطف بأوهنا هو للعطف على الشرط و الجزاء معا و لا نحتمل ان تكون الاستنابة منوطا بالمضي قليلا بل المعنى ان كان مضى قليلا و يمكنه الرجوع فليصل هو بنفسه و ان لم يتمكن من الرجوع أو كان الرجوع فيه حرج و مشقة فليستنيب فليس المعنى ان من مضى قليلا مخير بين الصلاة بنفسه و الاستنابة و هذا النوع من الاستعمال شائع دارج و نظيره ما ورد في باب اداء الشهادة حيث اشار ( صلى الله عليه و آله ) إلى الشمس و قال : ( ان كان مثل هذا فاشهد أودع ) .


1 - الوسائل : باب 74 من أبواب الطواف ح 21 .

/ 514