معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
أبي بصير و صحيح معاوية بن عمار ( فلم يذكر حتى ارتحل من مكة قال : فليصلهما حيث ذكر ) بعد تقييده بالمشقة لصحيح أبي بصير ، و كذا معتبرة حنان بن سدير ( قال زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتيت أبا عبد الله ( ع ) و هو بقرن الثعالب فسألته فقال : صل في مكانك ) ( 1 ) فانها محمولة على المشقة و صعوبة العود لصحيح أبي بصير ( و قرن الثعالب اسم آخر لقرن المنازل الذي هو ميقات الطائف و نجد و هو على مرحلتين من مكة ) .فالمستفاد من هذه الروايات جواز الصلاة في مكان التذكر إذا كان الرجوع عليه حرجيا .ثم انه قد ورد في بعض الروايات انه متى تذكر يستنيب لا انه يصلي في مكانه .و عمدتها روايتان أحدهما : صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة فيمن نسى ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة ، قال : ان كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما ، أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه ) و قد ذكرنا ان المراد بالعطف بأوهنا هو للعطف على الشرط و الجزاء معا و لا نحتمل ان تكون الاستنابة منوطا بالمضي قليلا بل المعنى ان كان مضى قليلا و يمكنه الرجوع فليصل هو بنفسه و ان لم يتمكن من الرجوع أو كان الرجوع فيه حرج و مشقة فليستنيب فليس المعنى ان من مضى قليلا مخير بين الصلاة بنفسه و الاستنابة و هذا النوع من الاستعمال شائع دارج و نظيره ما ورد في باب اداء الشهادة حيث اشار ( صلى الله عليه و آله ) إلى الشمس و قال : ( ان كان مثل هذا فاشهد أودع ) .
1 - الوسائل : باب 74 من أبواب الطواف ح 21 .