معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 330 ) : إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الولي قضاؤها ( 1 ) . فان المعنى ان كان الامر المشهود به واضحا جليا مثل الشمس فاشهد و ان لم يكن واضحا و مبينا فلا تشهد و ليس المعنى ان كان الامر واضحا فانت مخير بين ان تشهد أو ان تدع مع ان اداء الشهادة واجب كما نطق به القرآن المجيد .الثانية : صحيحة اخرى لعمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من نسي أن يصلى ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه ان يقضي أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين ) ( 1 ) .و ورد في صحيح ابن مسلم عن رجل نسي ان يصلي الركعتين قال : يصلي عنه و مقتضى الجمع بين هذه الروايات هو الحمل على التخيير بين ان يصلي في مكانه أو يستنيب و لكن الفقهاء ( ره ) لم يذكروا الاستنابة و اقتصروا على ذكر الصلاة في مكان التذكر لاجل الكلفة في ذكر التخيير بإرسال شخص لينوب عنه و لذا ذكروا فردا واحدا للواجب المخير و هو الصلاة في مكانه و على كل حال فهو مجزء قطعا هذا ما يقتضيه الجمع بين الروايات .( 1 ) لصحيح حفص البختري ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام ، قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ) ( 3 ) . فان إطلاقه يشمل كل ما وجب على الميت من الصلاة و لا تختص باليومية .
1 - و ( 2 ) الوسائل : باب 74 من أبواب الطواف ح 13 و 4 .3 - الوسائل : باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان .