معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 330 ) : إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الولي قضاؤها ( 1 ) . فان المعنى ان كان الامر المشهود به واضحا جليا مثل الشمس فاشهد و ان لم يكن واضحا و مبينا فلا تشهد و ليس المعنى ان كان الامر واضحا فانت مخير بين ان تشهد أو ان تدع مع ان اداء الشهادة واجب كما نطق به القرآن المجيد .

الثانية : صحيحة اخرى لعمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من نسي أن يصلى ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه ان يقضي أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين ) ( 1 ) .

و ورد في صحيح ابن مسلم عن رجل نسي ان يصلي الركعتين قال : يصلي عنه و مقتضى الجمع بين هذه الروايات هو الحمل على التخيير بين ان يصلي في مكانه أو يستنيب و لكن الفقهاء ( ره ) لم يذكروا الاستنابة و اقتصروا على ذكر الصلاة في مكان التذكر لاجل الكلفة في ذكر التخيير بإرسال شخص لينوب عنه و لذا ذكروا فردا واحدا للواجب المخير و هو الصلاة في مكانه و على كل حال فهو مجزء قطعا هذا ما يقتضيه الجمع بين الروايات .( 1 ) لصحيح حفص البختري ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام ، قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ) ( 3 ) . فان إطلاقه يشمل كل ما وجب على الميت من الصلاة و لا تختص باليومية .


1 - و ( 2 ) الوسائل : باب 74 من أبواب الطواف ح 13 و 4 .

3 - الوسائل : باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان .




/ 514