معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
أو الهيئة كالعجمي أو العربي الذي في لسانه لكنة فصلاته محكومة بالصحة يعفي عنه اللحن .و يدل عليه روايات : منها : معتبرة السكوني قال ( ع ) : تلبية الاخرس و تشهده و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته باصبعه ( 1 ) . و منها : ما ورد في معتبرة مسعدة بن صدقة ( قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح ) ( 2 ) . و منها : ما ورد من ان سين بلال شين ( 3 ) ، فانه يظهر من مجموع ذلك ان كل احد مكلف بما يتمكن من القراءة ، هذا فيما إذا لم يكن متمكنا من التعلم و اما من كان متمكنا من التعلم و تحسين القراءة فيجب عليه التعلم بالنسبة إلى ركعتي الطواف كما هو الحال في الصلوات اليومية .و لو اهمل و تسامح حتى ضاق الوقت فلا ينبغي الشك في عدم سقوط الصلاة عنه بل لابد له من الاتيان بالصلاة و محتملاته ثلاثة .الاول : ان يأتي بالناقص و بالملحون كغير المتمكن .الثاني : ان يستنيب كالمعذور مثل المريض و الكسير و ان كان العذر في المقام اختياريا .الثالث : ان يصليها جماعة و يقتدي بمن يصلي و لو باليومية ، فمقتضى العلم الاجمالي ان يجمع بين المحتملات الثلاثة .و دعوى عدم مشروعية الجماعة في صلاة الطواف و الا لوقع مرة
1 - و 2 - الوسائل : باب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 و 2 .3 - المستدرك