معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
على وجوب السعي فان مقتضاه لزوم الاتيان بسبعة اشواط و اما الموالاة فلا يستفاد منه .و يرد عليه : ان السعي عمل واحد عرفا ذات اجزاء متعددة و ليس باعمال متعددة و المعتبر في العمل الواحد إتيانه على نحو الموالاة بين اجزائه و الا فلا يصدق ذلك العمل الواحد على ما اتى به على نحو الانفصال و ربما يظهر كونه عملا واحدا من اعتبار البدئة من الصفا و الختم بالمروة فان المتفاهم من ذلك ان السعي بجميع اشواطه عمل واحد نظير الصلاة و نحوها من الاعمال المركبة ، فالمعتبر فيه الهيئة الاتصالية نعم لا يضر الفصل اليسير بمقدار شرب ماء ، أو قضأ الحاجة أو ملاقاة صديق و نحو ذلك و اما إذا تحقق الفصل الكثير فالإِطلاق منصرف عنه جزما كما ذكروا ان الاطلاقات منصرفة عن المشي على نحو القهقرى أو عن المشي مستقبل إلى المروة عند الذهاب إليها و نحو ذلك من المشي المتعارف فكيف بالانصراف عن الفصل الكثير كيوم أو يومين أو أكثر فالاتصال بمقدار الصدق العرفي معتبر و لذا سألوا في الروايات عن جواز الجلوس للاستراحة في الا ثناء ، فكان المغروس في اذهانهم عدم جواز الفاصل رأسا و أجابوا بان هذا المقدار من الفصل ضائر فيعلم من ذلك كله اعتبار الاتصال بالموالاة .و بالجملة لا ينبغي الريب في انصراف الاطلاق إلى السعي على النحو المتعارف الخارجي فيعتبر الموالاة بمقدار يصدق عليه العمل الواحد ، نعم لا يضر الفصل اليسير .و اما الاجماع المدعى فلا يمكن دعواه خصوصا في مثل هذه المسألة التي هي محررة عند جل الاصحاب .