معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
التأخير إلى أول زمان الابراد و اوسطة و آخره .و بالجملة : المستفاد من الصحيحة عدم لزوم التعجيل .و منها : صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أحدهما ( ع ) عن رجل طاف بالبيت فأعيي أ يؤخر الطواف بين الصفا و المروة ؟ قال : نعم ) ( 1 ) . و من عدم تعيينه زمان التأخير يستفاد جواز التأخير إلى اي وقت شاء و التعب من دواعي التأخير فلم يكن الجواز مقيدا إلى زمان زوال التعب .و يكفينا الاصل في عدم اعتبار اتصال السعي بالطواف .و أما التأخير إلى الغد فقد ورد النهي عنه في صحيحة العلاء ، قال : سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيي أ يؤخر الطواف بين الصفا و المروة إلى غد ؟ قال : لا ) ( 2 ) . و الرواية صرحية في المنع عن التأخير إلى الغد و عليه لم يعلم مستند المحقق في حكمه بالجواز إلى الغد .و من المحتمل ان الغاية في كلامه اى الغد خارجة عن المغيى لا داخلة فيه فيكون الغد مما ينتهي اليه الحكم بالجواز و هذا الاحتمال قريب و شايع في الاستعمالات أيضا ، كقوله تعالى : ( اتموا الصيام إلى الليل ) و قوله تعالى : ( اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) ، فان الليل و كذا غسق الليل داخل في المغيى قطعا فإذا يرتفع الخلاف و لا يكون المحقق مخالفا في المسألة .
1 - الوسائل : باب 60 من أبواب الطواف ح 1 و 2 .2 - الوسائل : باب 60 من أبواب الطواف ح 3 .