معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و كذا السعي ( 1 ) . و قد تقدم الكلام في عبد الله بن محمد و ان صاحب المدارك اشكل في السند لاشتراك عبد الله بن محمد بين الثقة و غيره و وافقه الحدائق في أصل الاشكال و لكن اجاب بجبر الرواية بعمل الاصحاب مضافا إلى انه يرى صحة جميع الروايات المذكورة في الكتب الاربعة : و لكن قد عرفت ان المراد بعبد الله بن محمد بحسب المرتبة و الطبقة هو عبد الله بن محمد الحجال و هو ثقة ثقة .و هل يختص الحكم بالبطلان بالعالم أو يعم الجاهل بالحكم ايضا بعد تسالم الاصحاب على الصحة بالزيادة السهوية ؟ و لا يخفى ان مقتضى إطلاق الروايات المتقدمة ان حاله حال الطواف من دون فرق بين العالم و الجاهل .و لكن الظاهر اختصاص الحكم بالبطلان بصورة العلم ، فلو طاف أربعة عشر شوطا بين الصفا و المروة مثلا جهلا بتخيل ان الذهاب و الاياب معا شوط واحد صح سعيه .و يدل عليه صحيح جميل ، قال حججنا و نحن صرورة فسعينا بين الصفا و المروة أربعة عشر شوطا ، فسألت ابا عبد الله ( ع ) عن ذلك فقال : لا بأس سبعة لك و سبعة تطرح ) ( 2 ) . و كذا صحيح هشام بن سالم ، قال : سعيت بين الصفا و المروة انا و عبيد الله بن راشد فقلت له : تحفظ علي فجعل يعد ذهابا و جائيا شوطا واحدا فبلغ مثل ( متي ) ذلك فقلت له : كيف تعد ؟
1 - الوسائل : باب 12 من أبواب السعي ح 2 .2 - الوسائل : باب 13 من أبواب السعي ح 5 .