معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
الصفا و المروة ثمانية فليضف إليها ستة ) ( 1 ) و رواها الصدوق أيضا باسناده إلى محمد بن مسلم و لكن قد عرفت مرة ان طريقه اليه ضعيف و في ما رواه الشيخ غنى و كفاية هذا .و لكن صاحب الحدائق ( 2 ) استشكل في هذه الصحيحة بوجهين : الاول : ان السعي ليس مثل الطواف و الصلاة عبادة برأسها تقع مستحبة أو واجبة فما فائدة هذه الاضافة بعد عدم ثبوت الاستحباب النفسي للسعي .الثاني : ان اللازم من اضافة الستة و جعل المجموع سعيين كاملين كون الابتداء في الطواف الثاني عن المروة و الختم بالصفا و هذا خلاف المعهود و المتسالم و المصرح به في الروايات من لزوم البدئة بالصفا و الختم بالمروة في السعي ، فالعمل بهذه الصحيحة مشكل .و أورد عليه صاحب الجواهر ( 3 ) بان ما ذكره اجتهاد في مقابل النص و لقد اجاد ( قده ) فان السعي و ان لم يكن مستحبا في نفسه في هذا المورد و لكنه ليس بامر منكر عقلي قابل للتخصيص فيمكن الحكم باستحبابه في خصوص هذه الصورة فلا مانع من التقييد و التخصيص في مورد خاص حسب التعبد الشرعي ، و كذلك البدئة من المروة و الختم بالصفا و ان لم يكن جائزا في نفسه و لكن لا مانع من جواز ذلك في خصوص هذا المورد .و بالجملة الرواية صحيحة السند و واضحة الدلالة ، عمل بها الاصحاب
1 - الوسائل : باب 13 من أبواب السعي ح 2 و باب 4 من أبواب الطواف ج 10 .2 - الحدائق : ج 16 ص 281 .3 - الجواهر : ج 19 ص 443 .