معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و الاتمام ، و مع التعسر يستنيب لذلك .( 1 ) ( 1 ) إذا نقص من السعي عمدا من دون فرق بين العالم و الجاهل بالحكم كما إذا تخيل ان الواجب مثلا خمسة اشواط و لم يلتفت اليه إلى ان فات زمان التدارك فلا محالة يفسد حجه فانه داخل فيمن ترك السعي عمدا برأسه اذ لا دليل على الاجتزاء بالناقص .و لكن قد عرفت ان بطلان حجه يستلزم بطلان إحرامه من الاول لارتفاع موضوع الحج فلا يحتاج إلى محلل آخر للخروج من إحرامه و عليه الحج من قابل .و ان كان الاحوط الاولى العدول إلى حج الافراد و إتمامه بنية الاعم من حج الافراد و العمرة المفردة .و اما إذا نقص من الشوط السعي نسيانا و سهوا فلا يجوب البطلان جزما فان نقصان بعض اجزاء السعي سهوا لا يزيد على ترك أصل السعي نسيانا الذي قد عرفت انه لا يوجب البطلان .و لكن الفقهاء ذكروا فيه تفصيلا و هو انه لو ترك شوطا أو أكثر بعد التجاوز من نصف السعي اي بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي فيأتي بالناقص متى تذكر و لو كان بعد الوقوفين لعدم اعتبار الموالاة في خصوص هذه الصورة فينضم اللاحق إلى السابق و يسقط الترتيب أيضا في فرض النسيان لان الترتيب بين التقصير و السعي أو بين اعمال الحج و السعي شرط ذكري يسقط عند النسيان .و ان لم يتمكن من الاتيان بنفسه لمانع من الموانع كالرجوع إلى بلده يستنيب فيأتى النائب بالناقص ، و الامر كما ذكروه .