معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يحرز به الصحة و مقتضاه هنا الاعادة إذ لا يمكن الاحراز و تحصيل اليقين بعدم الزيادة و بعدم النقيصة إلا بهدم الطواف الذي بيده و اعادة الطواف الذي بيده و اعادة الطواف برأسه فالمراد باليقين المذكور في الصحيحة نفس اليقين لا البناء على الاقل و ان أريد به المتيقن كما ذكره المدارك فالرواية مطلقة من حيث النافلة و الفريضة ، و تقيد بالبطلان في الفريضة للروايات الدالة على البطلان بالشك في النقيصة في الفريضة .

و منها : صحيحة منصور بن حازم ( عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ، قال : فليعد طوافه ، قلت : ففاته قال : ما ارى عليه شيئا و الاعادة احب الي و أفضل ) ( 1 ) و بمضمونها صحيحة معاوية بن عمار ( 2 ) . و الجواب : انه لم يذكر في هاتين الصحيحتين انه اتى بالسبع بل المذكور فيها انه شك بين الستة و السبعة و ذهب و لم يأت بشوط آخر و هذا باطل قطعا حتى عند صاحب المدارك لانه لم يحرز اتيان السبعة .

و بالجملة : لا ريب في ان الاقتصار بالسبع المحتمل مقطوع البطلان فلا بد من حمل الصحيحتين على الشك بعد الفراغ من العمل و الانصراف منه و الدخول في صلاة الطواف فانه لم يعتن بالشك حينئذ و ان كانت الاعادة افضل أو حملها على الطواف المستحب .

و لو فرضنا رفع اليد عن اطلاقها من حيث حصول الشك بعد الفراغ أو في الا ثناء و حملناها على حصول الشك في الا ثناء فتكون حال هاتين الروايتين حال رواية اخرى لمنصور بن حازم قال : قلت : لابي عبد الله ( ع ) اني طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة ، فطفت


1 - و

2 - الوسائل : باب 33 من أبواب الطواف ح 8 و 10 .

/ 514