معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
النائيني ( ره ) جزم بالبطلان في الطواف و احتاط في العي ، و لم يظهر الفرق بين المقام و بين الطواف .و أما اللباس إذا كان ساترا فيفرق بين الطواف و السعي و نلتزم بالبطلان في الطواف دون السعي و ذلك لان الطواف يعتبر فيه الستر و الساتر إذا كان حراما لا يكون قيدا للمأمور به ، فإذا كان الطواف واجبا فلم يأت بالواجب لان الطواف مقيد بالساتر المباح فلم يأت بالمأمور به على وجهه .و أما السعي فلا يعتبر فيه الستر فحكم الساتر حكم الساتر إلا إذا قلنا بالسراية فلا فرق بين الساتر و غيره ، و إلا فلا نقول بالبطلان مطلقا .