مجمع البیان فی تفسیر القرآن جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع البیان فی تفسیر القرآن - جلد 5

الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الحجة‏‏‏‏


قال أبو علي الصلاة في اللغة الدعاء قالالأعشى في الخمر:





  • و قابلها الريح في دنها
    و صلى على دنها وارتسم‏



  • و صلى على دنها وارتسم‏
    و صلى على دنها وارتسم‏



فكان معنى «صَلِّ عَلَيْهِمْ» ادع لهمفإن دعاءك لهم تسكن إليه نفوسهم و تطيب بهفأما قولهم صلى الله على رسوله و ملائكتهفلا يقال فيه أنه دعاء لهم من الله تعالىكما لا يقال في نحو وَيْلٌلِلْمُطَفِّفِينَ و نحوه أنه دعاء عليهم ولكن المعنى فيه أن هؤلاء ممن يستحق عندكمأن يقال فيهم هذا النحو من الكلام و كذلكقوله بل عجبت و يسخرون فيمن ضم الياء و هذامذهب سيبويه فإذا كانت الصلاة مصدرا وقععلى الجمع و المفرد على لفظ واحد كصوتالحمير فإذا اختلف جاز أن يجمع لاختلافضروبه كما قال إِنَّ أَنْكَرَالْأَصْواتِ فأما من زعم أن الصلاة أولىلأن الصلاة للكثرة و الصلوات للقليل فلميكن قوله متجها لأن الجمع بالتاء قد يقععلى الكثير كما يقع على القليل كقوله «وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ» و قوله«إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ» و قوله «إِنَّالْمُصَّدِّقِينَ وَ الْمُصَّدِّقاتِ»فقد يقع هذا الجمع على الكثير كما يقع علىالقليل.

الإعراب‏‏


قوله «تُطَهِّرُهُمْ» إنما ارتفع لأحدأمرين إما أن يكون صفة لصدقة و يكون التاءللتأنيث و يكون قوله «بِها» للتبيين ويكون التقدير صدقة مطهرة و إما أن يكونالتاء خطابا للنبي (ص) و التقدير فإنكتطهرهم بها فتكون صفة لصدقة أيضا و يكونالضمير في بها للصدقة الموصوفة و أما وتزكيهم فلا يكون إلا للخطاب و قيل أنتطهرهم يجوز أن يكون على الاستئناف و حملهعلى الاتصال أولى.

المعنى‏‏‏‏


ثم خاطب سبحانه النبي (ص) و أمره بأخذالصدقة من أموالهم تطهيرا لهم و تكفيرالسيئاتهم فقال «خُذْ» يا محمد «مِنْأَمْوالِهِمْ» أدخل من للتبعيض لأنه لميجب أن يصدق بالجميع و إنما قال «مِنْأَمْوالِهِمْ» و لم يقل من مالهم حتىيشتمل على أجناس المال كلها و هذا يدل علىوجوب الأخذ من سائر أموال المسلمينلاستوائهم في أحكام الدين إلا ما خصهالدليل «صَدَقَةً» قيل أراد بها الأمر بأنيأخذ الصدقة من أموال هؤلاء التائبينتشديدا للتكليف و ليست بالصدقة المفروضةبل هي على سبيل الكفارة للذنوب التيأصابوها عن الحسن و غيره و قيل أراد بهاالزكاة المفروضة عن الجبائي و أكثر أهلالتفسير و هو الظاهر لأن حمله على الخصوصبغير دليل لا وجه له فيكون‏

/ 415