جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجزء الثالث‏
كتاب التجارة و فيه فصول‏
الفصل الأوّل فيما يكتسب به‏
و المحرّم منه أنواع‏
الأوّل الأعيان النجسة
الثاني الآلات المحرّمة
الثالث ما يقصد به المساعدة علىالمحرّم‏
الرابع ما لا ينتفع به‏
الخامس الأعمال المحرّمة
فهنا مسائل أربع‏
فالأولى اللّعب بآلات القمار معالرّهن‏
الثانية اللّعب بآلات القمار من دونرهن‏
الثالثة المراهنة على اللّعب بغيرالآلات المعدّة للقمار
الرابعة المغالبة بغير عوض في غير ما نصّعلى جواز المسابقة فيه‏
السادس الأجرة على الواجبات‏
و المكروه‏
مسائل ستّ‏
الاولى لا يأخذ ما ينثر في الأعراس‏
الثانية لا بأس ببيع عظام الفيل‏
الثالثة يجوز أن يشتري من السلطان الجائرما يأخذه باسم المقاسمة
الرابعة لو دفع إليه مالا ليصرفه فيالمحاويج‏
الخامسة جوائز الظالم محرّمة
السادسة الولاية عن العادل جائزة
الفصل الثاني في البيع و آدابه‏
أمّا عقد البيع و له شروط
الأوّل يشترط في المتعاقدين‏
الثاني الكيل أو الوزن أو العدد
الثالث لاتباع العين الحاضرة إلّا معالمشاهدة أو الوصف‏
الرّابع تقدير الثمن و جنسه‏
الخامس القدرة على تسليمه‏
أمّا الآداب‏
فالمستحبّ‏
و المكروه‏
الفصل الثالث في الخيار و النظر فيأقسامه و أحكامه‏
أقسامه ستّة
الأوّل خيار المجلس‏
الثاني خيار الحيوان‏
الثالث خيار الشرط
الرابع خيار الغبن‏
الخامس من باع و لم يقبض الثمن‏
السادس خيار الرّؤية
أما الأحكام فمسائل‏
الأولى خيار المجلس يختصّ البيع‏
الثانية التصرّف‏
الثالثة الخيار يورث‏
الرّابعة المبيع يملك بالعقد
الخامسة إذا تلف المبيع قبل قبضه‏
السادسة لو اشترى ضيعة رأى بعضها و وصف لهسائرها
الفصل الرابع في لواحق البيع و هي خمسة
الأوّل النقد و النسيئة
مسئلتان‏
الأولى إذ باع مرابحة فلينسب الرّبح إلىالسلعة
الثانية من اشترى أمتعة صفقة
الثاني في ما يدخل في المبيع‏
الثالث في القبض‏
الرّابع في الشروط
الخامس في العيوب‏
هنا مسائل‏
الأولى التصرية تدليس‏
الثانية الثيوبة ليست عيبا
الثالثة لا يردّ العبد بالإباق الحادثعند المشتري‏
الرابعة لو اشترى أمة لا تحيض في ستّةأشهر فصاعدا
الخامسة لا يردّ البزر و الزّيت بما يوجدفيه من الثّقل المعتاد
السّادسة لو تنازعا في التبرّي من العيبو لا بيّنة
السابعة لو ادّعى المشتري تقدّم العيب ولا بيّنة
الثامنة يقوّم المبيع صحيحا و معيبا
التاسعة لو حدث العيب بعد العقد
الفصل الخامس في الرّبا
الكلام في الصرف و هو بيع الأثمان‏
مسائل‏
الأولى إذا دفع زيادة عمّا للبائع صحّ‏
الثانية يجوز أن يبدّل له درهما و يشترطصياغة خاتم‏
الثالثة الأواني المصوغة من الذّهب والفضّة
الرّابعة المراكب و السيوف المحلّاة
الخامسة لا يجوز بيع شي‏ء بدينار غيردرهم‏
السادسة ما يجتمع من تراب الصياغة
الفصل السادس في بيع الثمار
الفصل السابع في بيع الحيوان‏
يلحق بهذا الباب مسائل‏
الأولى المملوك يملك فاضل الضريبة
الثانية من اشترى عبدا له مال‏
الثالثة يجب على البائع استبراء الأمةقبل بيعها بحيضة
الرّابعة يكره التفرقة بين الأطفال وأمّهاتهم حتّى يستغنوا
الخامسة إذا وطئ المشتري الأمّة
السادسة يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم‏
السابعة إذا دفع إلى مأذون مالا ليشترينسمة
الثامنة إذا اشترى عبدا فدفع البائع إليهعبدين‏
التاسعة إذا وطئ أحد الشريكين الأمة
العاشرة المملوكان المأذون لهما فيالتجارة
الفصل الثامن في السلف و النظر في شروطه وأحكامه و لواحقه‏
النظر الأولى في الشروط و هي خمسة
الأوّل ذكر الجنس‏
الثاني قبض رأس المال قبل التفرّق‏
الثالث تقدير المبيع بالكيل أو الوزن‏
الرّابع تعيين الأجل‏
الخامس أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله‏
النظر الثاني في أحكامه و هي خمسةمسائل‏
الاولى لا يجوز بيع السلم قبل حلوله‏
الثانية إذا دفع دون الصفة و يرضى المسلمصحّ‏
الثالثة إذا تعذّر عند الحلول‏
الرابعة إذا دفع من غير الجنس و رضيالغريم‏
الخامسة عقد السلف قابل لاشتراط ما هومعلوم‏
النظر الثالث في اللواحق و هى قسمان‏
القسم الأول في دين المملوك‏
القسم الثاني في القرض‏
خاتمة
كتاب الرّهن و أركانه أربعة
الأوّل في الرّهن‏
الثاني في الحقّ‏
الثالث في الرّاهن‏
الرّابع في المرتهن‏
يلحق به مسائل‏
الأولى يضمن المرتهن قيمة الرّهن يومتلفه‏
الثانية لو اختلفا فيما على الرّهن‏
الثالثة لو قال القابض هو رهن‏
الرابعة لو اختلفا في التفريط
كتاب الحجر
لا يزول حجر الصغير إلّا بوصفين‏
الأوّل البلوغ‏
الثاني الرّشد
كتاب الضمان و أقسامه ثلاثة
القسم الأوّل ضمان المال‏
القسم الثاني الحوالة
القسم الثالث الكفالة
كتاب الصلح‏
تعريف الصلح‏
كتاب الشركة
كتاب المضاربة
كتاب المزارعة و المساقاة
أمّا المزارعة
أما المساقاة
كتاب الوديعة و العارية
أمّا الوديعة
اما العارية
كتاب الإجارة
شرائطها خمسة
1- أن يكون المتعاقدان كاملين جائزيالتصرّف‏
2- أن تكون الأجرة معلومة كيلا أو وزنا
3- أن تكون المنفعة مملوكة للموجر
4- أن يكون المنفعة مقدّرة بنفسها
5- أن تكون المنفعة مباحة
كتاب الوكالة و هى تستدعي فصولا
الأوّل عقد الوكالة
الثاني ما تصحّ فيه الوكالة
الثالث الموكّل‏
الرّابع الوكيل‏
الخامس في الأحكام و هي مسائل‏
الاولى لو أمره بالبيع حالّا فباعمؤجّلا
الثانية إذا اختلفا في الوكالة
الثالثة و إذا زوّجه مدّعيا وكالته فأنكرالموكّل‏

/ 492