الجزء الثالث كتاب التجارة و فيه فصول الفصل الأوّل فيما يكتسب به و المحرّم منه أنواع الأوّل الأعيان النجسة الثاني الآلات المحرّمة الثالث ما يقصد به المساعدة علىالمحرّم الرابع ما لا ينتفع به الخامس الأعمال المحرّمة فهنا مسائل أربع فالأولى اللّعب بآلات القمار معالرّهن الثانية اللّعب بآلات القمار من دونرهن الثالثة المراهنة على اللّعب بغيرالآلات المعدّة للقمار الرابعة المغالبة بغير عوض في غير ما نصّعلى جواز المسابقة فيه السادس الأجرة على الواجبات و المكروه مسائل ستّ الاولى لا يأخذ ما ينثر في الأعراس الثانية لا بأس ببيع عظام الفيل الثالثة يجوز أن يشتري من السلطان الجائرما يأخذه باسم المقاسمة الرابعة لو دفع إليه مالا ليصرفه فيالمحاويج الخامسة جوائز الظالم محرّمة السادسة الولاية عن العادل جائزة الفصل الثاني في البيع و آدابه أمّا عقد البيع و له شروط الأوّل يشترط في المتعاقدين الثاني الكيل أو الوزن أو العدد الثالث لاتباع العين الحاضرة إلّا معالمشاهدة أو الوصف الرّابع تقدير الثمن و جنسه الخامس القدرة على تسليمه أمّا الآداب فالمستحبّ و المكروه الفصل الثالث في الخيار و النظر فيأقسامه و أحكامه أقسامه ستّة الأوّل خيار المجلس الثاني خيار الحيوان الثالث خيار الشرط الرابع خيار الغبن الخامس من باع و لم يقبض الثمن السادس خيار الرّؤية أما الأحكام فمسائل الأولى خيار المجلس يختصّ البيع الثانية التصرّف الثالثة الخيار يورث الرّابعة المبيع يملك بالعقد الخامسة إذا تلف المبيع قبل قبضه السادسة لو اشترى ضيعة رأى بعضها و وصف لهسائرها الفصل الرابع في لواحق البيع و هي خمسة الأوّل النقد و النسيئة مسئلتان الأولى إذ باع مرابحة فلينسب الرّبح إلىالسلعة الثانية من اشترى أمتعة صفقة الثاني في ما يدخل في المبيع الثالث في القبض الرّابع في الشروط الخامس في العيوب هنا مسائل الأولى التصرية تدليس الثانية الثيوبة ليست عيبا الثالثة لا يردّ العبد بالإباق الحادثعند المشتري الرابعة لو اشترى أمة لا تحيض في ستّةأشهر فصاعدا الخامسة لا يردّ البزر و الزّيت بما يوجدفيه من الثّقل المعتاد السّادسة لو تنازعا في التبرّي من العيبو لا بيّنة السابعة لو ادّعى المشتري تقدّم العيب ولا بيّنة الثامنة يقوّم المبيع صحيحا و معيبا التاسعة لو حدث العيب بعد العقد الفصل الخامس في الرّبا الكلام في الصرف و هو بيع الأثمان مسائل الأولى إذا دفع زيادة عمّا للبائع صحّ الثانية يجوز أن يبدّل له درهما و يشترطصياغة خاتم الثالثة الأواني المصوغة من الذّهب والفضّة الرّابعة المراكب و السيوف المحلّاة الخامسة لا يجوز بيع شيء بدينار غيردرهم السادسة ما يجتمع من تراب الصياغة الفصل السادس في بيع الثمار الفصل السابع في بيع الحيوان يلحق بهذا الباب مسائل الأولى المملوك يملك فاضل الضريبة الثانية من اشترى عبدا له مال الثالثة يجب على البائع استبراء الأمةقبل بيعها بحيضة الرّابعة يكره التفرقة بين الأطفال وأمّهاتهم حتّى يستغنوا الخامسة إذا وطئ المشتري الأمّة السادسة يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم السابعة إذا دفع إلى مأذون مالا ليشترينسمة الثامنة إذا اشترى عبدا فدفع البائع إليهعبدين التاسعة إذا وطئ أحد الشريكين الأمة العاشرة المملوكان المأذون لهما فيالتجارة الفصل الثامن في السلف و النظر في شروطه وأحكامه و لواحقه النظر الأولى في الشروط و هي خمسة الأوّل ذكر الجنس الثاني قبض رأس المال قبل التفرّق الثالث تقدير المبيع بالكيل أو الوزن الرّابع تعيين الأجل الخامس أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله النظر الثاني في أحكامه و هي خمسةمسائل الاولى لا يجوز بيع السلم قبل حلوله الثانية إذا دفع دون الصفة و يرضى المسلمصحّ الثالثة إذا تعذّر عند الحلول الرابعة إذا دفع من غير الجنس و رضيالغريم الخامسة عقد السلف قابل لاشتراط ما هومعلوم النظر الثالث في اللواحق و هى قسمان القسم الأول في دين المملوك القسم الثاني في القرض خاتمة كتاب الرّهن و أركانه أربعة الأوّل في الرّهن الثاني في الحقّ الثالث في الرّاهن الرّابع في المرتهن يلحق به مسائل الأولى يضمن المرتهن قيمة الرّهن يومتلفه الثانية لو اختلفا فيما على الرّهن الثالثة لو قال القابض هو رهن الرابعة لو اختلفا في التفريط كتاب الحجر لا يزول حجر الصغير إلّا بوصفين الأوّل البلوغ الثاني الرّشد كتاب الضمان و أقسامه ثلاثة القسم الأوّل ضمان المال القسم الثاني الحوالة القسم الثالث الكفالة كتاب الصلح تعريف الصلح كتاب الشركة كتاب المضاربة كتاب المزارعة و المساقاة أمّا المزارعة أما المساقاة كتاب الوديعة و العارية أمّا الوديعة اما العارية كتاب الإجارة شرائطها خمسة 1- أن يكون المتعاقدان كاملين جائزيالتصرّف 2- أن تكون الأجرة معلومة كيلا أو وزنا 3- أن تكون المنفعة مملوكة للموجر 4- أن يكون المنفعة مقدّرة بنفسها 5- أن تكون المنفعة مباحة كتاب الوكالة و هى تستدعي فصولا الأوّل عقد الوكالة الثاني ما تصحّ فيه الوكالة الثالث الموكّل الرّابع الوكيل الخامس في الأحكام و هي مسائل الاولى لو أمره بالبيع حالّا فباعمؤجّلا الثانية إذا اختلفا في الوكالة الثالثة و إذا زوّجه مدّعيا وكالته فأنكرالموكّل