في الشبهة الحكميّة و فيه إشكال بيّن فيمحلّه، و على فرض الجريان لو لم يكن منشأالشبهة مشمولا لحديث الرّفع و معه لا مجالللاستصحاب و إن كان الاستصحاب في مواردجريانه مقدّما على بعض الأصول و هذا كماإذا غسل الثوب المتنجّس بالماء المحكومبالطهارة من جهة قاعدة الطهارة حيث إنّهلا مجال لاستصحاب تنجّس الثوب لارتفاعالشكّ فيه، نعم لو فرض كون التاجر فيتجارته محتاطا غير متفقّه في تجارته بحيثيحتاط في كلّ مورد شكّ في الصحّة و الفسادأمكن القول بعدم وجوب التفقّه كما اشتهرأنّ المكلّف لا بدّ أن يكون مجتهدا أومقلّدا أو محتاطا لكنّه يقع في مضيقةشديدة.و أما التسوية بين المبتاعين فاستحبابهاقد يستفاد ممّا رواه في الكافي عن عامر ابنجذاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّهقال: «في رجل عنده بيع فسعّره سعرا معلومافمن سكت عنه ممّن يشتري باعه بذلك السعر ومن ماكسه فأبى أن يبتاع منه زاده، قال:لو كان يزيد الرّجلين و الثلاثة لم يكنبذلك بأس، و أمّا أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه و يمنعه ممّن لم يفعل ذلك فلا يعجبنيإلّا أن يبيعه بيعا واحدا».و لعلّ الظاهر من الخبر الكراهة مع عدمالتسوية لا استحباب التسوية لأنّ الإعجابفي المستثنى ظاهر في أنّ المستثنى ليسحاله حال المستثنى منه حتّى يكون مكروها.و أما استحباب الإقالة لمن استقال فيدلّعليه ما روي في الكافي عن عبد اللّه ابنالقاسم الجعفري عن بعض أهل بيته قال: «إنّرسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم لميأذن لحكيم بن حزام في تجارة حتّى ضمن لهإقالة النادم و إنظار المعسر و أخذ الحقّوافيا و غير واف».و عن هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «أيّما عبد أ قال مسلما فيبيع أقاله اللّه تعالى عثرته يومالقيامة».