و في خبر ميسرة «قلت: لأبي جعفر عليهماالسّلام: إنّ في من يأتيني من إخواني فحدّلي من معاملتهم مالا أجوزه إلى غيره؟ فقال:إن ولّيت أخاك فحسن و إلّا فبع بيع البصيرالمداقّ» بناء على أنّ المراد منه إن بعتأخاك فلا تربح عليه بل ولّه أي بعه برأسالمال و إن لم يكن أخاك فبع بيع البصيرالمداقّ له، أو أنّ المراد إن ولّيت أخاكفحسن و إن تركت الحسن فبعه بيع البصيرالمداقّ بأن تلحظ ما يخصّه من قوت يومكالّذي تريد أن توزعه على إخوانك المعاملينلك، لكن في خبر سالم «سئلت أبا عبد اللّهعليه السّلام عن الخبر الّذي يروى «أنّربح المؤمن على المؤمن ربا» ما هو؟ قال:ذاك إذا ظهر الحقّ و قام قائمنا أهل البيتفأمّا اليوم فلا بأس أن تبيع من الأخالمؤمن و تربح عليه» و في خبر عمر بن يزيدبيّاع السابري «قلت لأبي عبد اللّه عليهالسّلام:جعلت فداك إنّ النّاس يزعمون أن الرّبحعلى المضطرّ حرام و هو من الرّبا، فقال:فهل رأيت أحدا يشتري غنيّا أو فقيرا إلّامن ضرورة يا عمر و قد أحلّ اللّه البيع وحرّم الرّبا فاربح و لا تربه».و لقول الصادق عليه السّلام على المحكيّإذا قال الرّجل للرّجل هلمّ: أحسن بيعكيحرم عليه الرّبح».و أما كراهة السوم بين طلوع الفجر إلىطلوع الشمس فلمرفوع ابن أسباط من نهيالنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم عن ذلكمؤيّدا بأنّه وقت التعقيب الّذي هو أبلغفي طلب الرّزق من الضرب في الأرض.و أما كراهة دخول السوق أوّلا فلمنافاتهمع الإجمال في الطلب و غيره ممّا ورد الأمربه.و أما كراهة مبايعة الأدنين و ذوي العاهاتو الأكراد فلما عن الصادق عليه السّلام