فقال. هيهات إلّا ما كان قبل الصفقة أمابلغك قول النبيّ صلّى الله عليه وآلهوسلّم: الوضيعة بعد الصفقة حرام» و من هناقال بعض بالحرمة.و أما كراهة الزّيادة وقت النداء فلخبرأميّة بن عمر الشعيري عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «كان أمير المؤمنينعليه السّلام يقول: إذا نادى المنادي فليسلك أن تزيد و إنّما يحرّم الزّيادة النداءو يحلّها السكوت» و قد حمل على شدّةالكراهة.و أما كراهة دخول المؤمن في سوم أخيهبائعا كان أو مشتريا على الأظهر الأشهر بلعلى المشهور فلخبر الحسين بن زيد عنالصادق عليه السّلام «نهى رسول اللّه صلّىالله عليه وآله وسلّم أن يدخل الرّجل فيسوم أخيه» المحمول على الكراهة من جهةالعمومات خلافا لبعض، قيل: و المراد به هناالزيادة مثلا في الثمن أو بذل مبيع غير مابذله البائع الأوّل ليكون البيع له بعدتراضى الأوّلين و حينئذ فمع عدم التراضيلا سوم و قال في المبسوط، و أمّا السوم علىسوم أخيه فهو حرام لقوله «لا يسوم الرّجلعلى سوم أخيه» هذا إذا لم يكن المبيع فيالمزايدة فإن كان كذلك فلا تحرم المزايدةو مقتضى الحرمة مطلقا في غير حال المزايدةفأمّا فيها فظاهره عدمه قبل التراضياللّهمّ إلّا أن يريد ذلك حتّى بعدالتراضي و لا ريب في صدق السوم على مجرّدإرادة الشراء و التشاغل في قطع الثمن و منهالمقبوض بالسوم و مقتضى الخبر المذكورحرمته أو كراهته مطلقا خرج صورة المزايدةمن جهة خبر أميّة بن عمر المذكور، و فيالمسالك إنّما يحرم أو يكره بعد تراضيهماأو قربه فلو ظهر منه ما يدلّ على عدمالرّضا و طلب الزّيادة أو جهل حاله لم يحرمو لم يكره اتّفاقا.و يمكن أن يقال: مع قطع النظر عن دعوىالاتّفاق أمّا المنع بنحو التحريم فلايمكن الالتزام به، و أمّا الكراهة فلايبعد، و أمّا مع الجهل فلا مانع منالالتزام به لأنّ رضي الطرفين و عدمهمسبوق بحالة يحرم أو يكره معها الدّخول.و أما كراهة توكّل الحاضر للبادي فلخبرعروة بن عبد اللّه عن أبي جعفر