جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«142»

عليه السّلام «ليس الحكرة إلّا في الحنطةو الشعير و التمر و الزّبيب و السمن».

و ادّعي عدم الخلاف في ثبوت الحكرة فيالغلّات الأربع. و أمّا الزّيت فقد تقدّمفي بعض الأخبار، و يمكن أن يقال على القولبالتحريم كان مورده الطعام و صدق الطعامعلى التمر و الزّبيب و السمن غير معلوم فلابدّ من إقامة الدليل على الحرمة، و أمّاالملح فلم نقف على دليل يدلّ على كراهة أوحرمة احتكاره، و لعلّها يستفاد من التعليلالوارد في بعض الأخبار من حاجة الناس. ثمّإنّ تقييد الاحتكار بالاستبقاء لزيادةالثمن و تحقّق الكراهة في هذه الصورةبالخصوص لم يظهر وجهه إلّا الغلبة، نعمربما يظهر من خبر أبي مريم، عن أبي جعفرعليهما السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّىالله عليه وآله وسلّم: أيّما رجل اشترىطعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاءالمسلمين ثمّ باعه فتصدّق بثمنه لم يكنكفّارة لما صنع».

لكن ضعف السند مانع عن الأخذ به مع قطعالنظر عن ضعف الدّلالة، و مجرّد الغلبة لاتوجب تقييد المطلقات و لم نقف على دليليفصل بين الرّخص و الغلاء كما ذكر في المتنإلّا خبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام «الحكرة في الخصب أربعون يوما وفي الغلاء و الشدّة ثلاثة أيّام فما زادعلى الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون،و ما زاد في العسرة على ثلاثة أيّام فصاحبهملعون» لكنّ ضعف السند مانع عن الأخذبمضمونه.

و أما إجبار المحتكر على البيع فالظاهرعدم الخلاف فيه حتّى على القول بالكراهةبل عن بعض دعوى الإجماع عليه، نعم لا يسعّرعليه. و ادّعي عليه الإجماع كما عن السرائرو زاد وجود الأخبار المتواترة، و عن جماعةأنّه يسعّر عليه إن أجحف بالثمن لنفيالضرر، و عن الميسيّ و الشهيد الثانيرحمهما اللّه أنّه يؤمر بالنّزول جمعا بينالنهي من التسعير في الخبر و نفي الإضرار ولعلّ هذا أقرب من جهة أنّ قاعدة

/ 492