عليه السّلام «ليس الحكرة إلّا في الحنطةو الشعير و التمر و الزّبيب و السمن».و ادّعي عدم الخلاف في ثبوت الحكرة فيالغلّات الأربع. و أمّا الزّيت فقد تقدّمفي بعض الأخبار، و يمكن أن يقال على القولبالتحريم كان مورده الطعام و صدق الطعامعلى التمر و الزّبيب و السمن غير معلوم فلابدّ من إقامة الدليل على الحرمة، و أمّاالملح فلم نقف على دليل يدلّ على كراهة أوحرمة احتكاره، و لعلّها يستفاد من التعليلالوارد في بعض الأخبار من حاجة الناس. ثمّإنّ تقييد الاحتكار بالاستبقاء لزيادةالثمن و تحقّق الكراهة في هذه الصورةبالخصوص لم يظهر وجهه إلّا الغلبة، نعمربما يظهر من خبر أبي مريم، عن أبي جعفرعليهما السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّىالله عليه وآله وسلّم: أيّما رجل اشترىطعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاءالمسلمين ثمّ باعه فتصدّق بثمنه لم يكنكفّارة لما صنع».لكن ضعف السند مانع عن الأخذ به مع قطعالنظر عن ضعف الدّلالة، و مجرّد الغلبة لاتوجب تقييد المطلقات و لم نقف على دليليفصل بين الرّخص و الغلاء كما ذكر في المتنإلّا خبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام «الحكرة في الخصب أربعون يوما وفي الغلاء و الشدّة ثلاثة أيّام فما زادعلى الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون،و ما زاد في العسرة على ثلاثة أيّام فصاحبهملعون» لكنّ ضعف السند مانع عن الأخذبمضمونه.و أما إجبار المحتكر على البيع فالظاهرعدم الخلاف فيه حتّى على القول بالكراهةبل عن بعض دعوى الإجماع عليه، نعم لا يسعّرعليه. و ادّعي عليه الإجماع كما عن السرائرو زاد وجود الأخبار المتواترة، و عن جماعةأنّه يسعّر عليه إن أجحف بالثمن لنفيالضرر، و عن الميسيّ و الشهيد الثانيرحمهما اللّه أنّه يؤمر بالنّزول جمعا بينالنهي من التسعير في الخبر و نفي الإضرار ولعلّ هذا أقرب من جهة أنّ قاعدة