إنّما هو لأجل الإرفاق على البائع إمّالكون المبيع قبل القبض في ضمانه، و إمّالتوقيف ثمنه و عدم انتفاعه به مع خروجالمبيع عن ملكه لا يقتضي أزيد من خيارهمضافا إلى ظهور قوله عليه السّلام علىالمحكيّ «لا بيع له» في عدم البيع للمشتريالمنتج لثبوت الخيار في طرف البائع، ويمكن أن يقال: ما ذكر لا يوجب صرف الأخبارالمذكورة عن ظاهرها و كذلك فهم الفقهاءرضوان اللّه تعالى عليهم فالمسألة محلّالتوقّف و حكي عن المحقّق الأردبيليّ(قدّس سرّه) التوقّف.ثمّ إنّه اشترط في هذا الخيار أمور: أحدهاعدم قبض المبيع و الظاهر عدم الخلاف فيه واستدلّ عليه بقوله عليه السّلام علىالمحكيّ في صحيحة عليّ بن يقطين المتقدّمة«فإن قبّض بيعه و إلّا فلا بيع بينهما»بناء على أنّ البيع بمعنى المبيع و قبّضبالتشديد و احتمل كون قبض بالتخفيف وبيّعه بالتّشديد بأن يراد قبض الثمن واستبعد من جهة ندرة مجيء استعمال البيّعمفردا بالتشديد و أصالة عدم التشديد كماقيل بأصالة عدم المدّ في البكاء.و يمكن أن يقال: مجرّد الاستبعاد لا يوجبالوثوق بكيفيّة اللّفظ الصادر، و الأصلالمذكور معارض بأصالة عدم التشديد في لفظقبض أوّلا، و ثانيا نقول: إن كان هذا الأصلراجعا إلى عدم تكلّم المتكلّم بهذا النحوفلا حالة سابقة حتّى تستصحب و إن كان راجعاإلى أنّ الكاتب لم يغلط في كتابته و هو أصلقابل للتوجّه لكنّ التشديد ليس ممّا يلتزمفي الكتابة كتابته و حذفه في الكتابة ليسمن قبيل حذف مثل الواو هذا مع إطلاقالأخبار و خصوص صحيحة زرارة المذكورة حيثأنّ قول الرّاوي فيها «ثمّ يدعه عنده»يلائم مع قبض المبيع و إعطائه وديعة فيشكلالحكم بلزوم هذا الشرط، ثمّ إن قلناباشتراطه يجيء الكلام في بعض الفروعمنها أنّه لو كان عدم قبض المشتري لعدوانالبائع بأن بذله الثمن فامتنع من أخذه وإقباض المبيع هل هو مشمول للأخبار؟ فقديقال: الظاهر عدم الخيار لأنّ ظاهر النصّ والفتوى كون هذا الخيار إرفاقا للبائع ودفعا لتضرّره فلا يجري فيما إذا كانالامتناع من قبله، و فيه إشكال من جهة عدمالعلم بالمناط إلّا أن يدّعى انصرافالأخبار عن هذه الصورة و الانصراف أيضامشكل.و منها أنّه لو قبض المشتري على وجه يكونللبائع استرداده كما إذا كان