النجس فهذا كلّه حرام و محرّم لأنّ ذلككلّه منهيّ عن أكله و شربه و لبسه و ملكه وإمساكه و التقلّب فيه» فمع الانصراف منجهة عدم معهوديّة مثل ما ذكر كيف يستدلّ بهللمنع في المقام، و لعلّ نظر من قالبالجواز في مثل كلب الحائط إلى هذا حيث أنّكلب الحائط له منفعة قابلة للتوجّه ومحلّلة شرعا فليس مشمولا للنصّ إلّا أنيكون نصّ بالخصوص دالّ على عدم الحليّة، ولا مانع من عدم حلّيّة الاكتساب بشيء منجهة عدم المنفعة المحلّلة القابلةللتوجّه في عصر مع الحلّيّة في عصر آخر منجهة العثور بمنفعة محلّلة قابلة للتوجّهفيه كما ترى بعض الأشياء كالماء لا ماليّةله في جنب الشطّ و له ماليّة في القفر.نعم إذا منع الانصراف في التقلّب توجّهحرمة الاكتساب من جهة عدم الحلّيّة لكنالمنع كما ترى، ألا ترى أنّ الخمر إذا صبّتعلى التراب ليصير طينا ليسد خلل به هليحتمل حرمة هذا الاستعمال، و من هذا ظهرالإشكال في الاستدلال بما ورد من «أنّاللّه تعالى إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه»فإنّ الثمن إن كان باعتبار المنافعالمحرّمة حرم و إن لم يكن بهذا الاعتبار بلباعتبار المنفعة المحلّلة فلا دليل علىحرمته، و إلّا لزم عدم صحّة بيع الجاريةالمغنيّة لا بالنظر إلى هذا الوصف نعم فيبعض الأعيان النجسة دلّ الدّليل على حرمةثمنه مع وجود المنفعة المحلّلة كالميتة والعذرة، و لا بدّ من الالتزام به لخصوصالنصّ، و مع ذلك لو كان جهة اختصاص بحيث لميجوّز تصرّف الغير بدون رضا من لهالاختصاص و قلنا بجواز مقابلة بالمال لميبعد جواز الاكتساب به.و يدلّ على حرمة ثمن العذرة رواية يعقوببن شعيب «ثمن العذرة من السحت» و في قبالهارواية محمّد بن المضارب «لا بأس ببيعالعذرة».