جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«202»

أطلق فيه الشرط على النذر أو العهد لكنأولويّة الاشتراك غير مسلّمة و على فرضهالا تثبت المدّعى و التبادر أيضا غير مسلّمنعم إن صحّ الخبر المذكور سندا أمكنالاستدلال به لكن يبعّد هذا تسلّم أنّالشروط الابتدائيّة ليست بلازمة الوفاء وإن ذهب إلى لزوم الوفاء بعض الأكابر (قدّسسرّه) و كيف كان فالمراد بالشرط في قولهمصلوات اللّه عليهم «المؤمنون عند شروطهم»هو الشرط باعتبار كونه مصدرا إمّا مستعملافي معناه إي الإلزام على أنفسهم و إمّامستعملا بمعنى ملتزماتهم، و المعنىالثاني للشرط ما يلزم من عدمه العدم، والظاهر أنّ المعنى الثاني غير مراد منالخبر الشريف لأنّه يرجع إلى التقييد وكثيرا ما يكون القيد خارج عن قدرة المشروطعليه فكيف يتوجّه إليه لزوم كونه عنده نعملازم التقييد انعدام المشروط بانعدامالشرط و ما فسّر به للمعنى الثاني يكونتفسيرا باللّازم و الشرط بهذا المعنى هوالشائع في ألسنة أهل المعقول و الأصولفيقع الكلام في شروط صحّة الشرط بالمعنىالأوّل و هي أمور قد وقع الكلام أو الخلاففيها أحدها أن يكون داخلا تحت قدرةالمكلّف فيخرج ما لا يقدر العاقد علىتسليمه إلى صاحبه سواء كان صفة لا يقدرالعاقد على تسليم العين موصوفة بها مثلصيرورة الزّرع سنبلا و كون الأمة أوالدّابّة تحمل في المستقبل أو تلد كذا، أوعملا كجعل الزّرع سنبلا و البسر تمرا، والظاهر أنّ المراد جعل اللّه تعالى سنبلاو البسر تمرا و الغرض الاحتراز عن اشتراطفعل غير العاقد ممّا لا يكون تحت قدرتهكأفعال اللّه تعالى و يمكن اعتبار هذاالشرط من وجهين أحدهما أنّه مع عدم القدرةلا يصحّ كون المشروط عليه ملزما و كونه عندالشرط و الآخر عدم كونه مالكا حتّى يملكللمشروط له.

و يمكن أن يقال: إنّه صحّ بيع الأثمارلسنتين مع عدم القدرة و عدم الملكيّةبالفعل و كذلك صحّ اشتراط البيع من زيدمثلا مع أنّ حقيقة البيع الحاصل بعدالإيجاب و القبول الخارج عن قدرته غيرمقدور و قد أمر بالصلاة جماعة وجوبا فيصلاة الجمعة مع اجتماع شرائط الوجوب واستحبابا في اليوميّة مع أنّ الوصف خارجعن اختيار المكلّفين فإن وجّه بالتكليفإلى الجهة الرّاجعة إلى المكلّف مع فرضتحقّق الجهات الخارجة عن قدرته فليوجّه فيالمقام كذلك، فصيرورة البذر زرعا و الزّرعسنبلا

/ 492