جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«222»

قيمتها» و يقرب جدّا حمل هذه الأخباركغيرها على صورة كون الحمل من المولى ووجوب ردّ الجارية من جهة بطلان البيعلكونها أمّ الولد و يقرّب هذا ظهور جملةالخبريّة في وجوب الرّدّ و لو كان الرّدّمن باب ردّ المعيب من جهة الخيار لما تعيّنالرّدّ و من جهة لزوم العقر مع أنّ الوطيفي غير هذه الصورة وطئ في الملك، و ظهورقول السائل في المرسلة «باع جارية حبلى وهو لا يعلم» في بيع أمّ الولد و قد يقال:

بظهور صحيحة ابن سنان في مقالة المشهور منحمل الأخبار المذكورة على صورة بيعالجارية الحبلى مع كون الحمل من غيرالمولى من جهة نقل كلام أمير المؤمنينصلوات اللّه و سلامه عليه حيث إنّه لو كانمورد السؤال اشتراء أمّ ولد كان ذكر كلامأمير المؤمنين عليه السّلام غير مرتبطبمورد السؤال، و يحمل الجملة الخبريّة علىجواز الرّدّ من جهة توهّم الحظر من جهةالوطي و لا مانع من لزوم العقر و لو كان فيملكه للدّليل الخاصّ و إن كان على خلافالقاعدة.

و يمكن أن يقال: حمل الرّوايات على صورةكون الحمل من غير المولى مع غلبة كونه منالمولى في غاية البعد. و أمّا نقل قول أميرالمؤمنين عليه الصلاة و السلام فلعلّه منجهة تقسيم الجارية الموطوءة بعد البيع وأنّها إن كانت أمّ ولد للمولى يجب ردّهالعدم صحّة بيعها و إن كانت حاملا فلا تردّمن جهة الوطي مع صحّة بيعها، و الحاصل أنوطي الجارية المشتراة مانعة عن الرّدّإلّا إذا كانت حاملا من المولى فإنّه يجبردّها حتّى مع الرّدّ لبطلان البيع، ولعلّ ما في هذه الأخبار من وجوب الرّدّلبيان عدم صحّة بيع أمّ الولد، نعم لو كانعدم صحّة بيعها من الضروريات المعلوم لكلّأحد لكان السؤال في الرّوايات محمولا علىالاشتراء الصحيح الغير الواقع على أمّالولد و ليس كذلك هذا و المسألة بعد لاتخلو عن شوب الإشكال، ثمّ إنّ المحكيّ عنالمشهور إطلاق الحكم بوجوب ردّ نصف العشرو لعلّ الإطلاق في كلماتهم كإطلاق النصوصمنصرف إلى الغالب من كون الحامل ثيّبا فلاينافي ثبوت العشر لو كانت بكرا من جهةمرسلة الكافي المذكورة المنجبرة بماادّعى في السرائر من عدم الخلاف على‏

/ 492