لا وجه للتخصيص بالشاة بل لا بدّ منالتعميم بالنسبة إلى الناقة و البقرة.
و أما لبن المبيعة الموجود حال البيع فيجبردّه إذا ردّ المبيعة لأنّه بعض المبيع أويكون تابعا له لو لم نقل بكونه من قبيلالثمرة خارجا عن المبيع لا بدّ في نقله إلىالتصريح بانضمامه و لو بنحو الاشتراطكانضمام حمل الدّابّة و على فرض الخروج لابدّ من ردّه أو ردّ بدله حتّى مع إمساكالمبيع و مع التلف لا بدّ من ردّ مثلهالأنّ اللّبن مثليّ، و أمّا صورة التعذّرفحاله على القاعدة حال سائر المثليّاتالمتعذّرة المثل إن طالب المالك يعطىالقيمة و إن صبر فله إلى أن يوجد المثل.
و أمّا وجوب ردّ صاع من برّ مع التعذّر فقدحكي عليه الإجماع كما عن الخلاف أنّ عليهإجماع الفرقة و أخبارهم، و أمّا ما نسب إلىجماعة من أنّه يردّ ثلاثة أمداد من طعامفلم نجد له شاهدا سوى حسن الحلبيّ المذكورالّذي سبق أنّه لا تدلّ على حكم التصريةلكنّه مع حجيّته يستفاد منه حكم اللّبن وإن كان غرامة اللّبن الغير الموجود حالالبيع من باب التعبّد لأنّه على القاعدةملك المشتري و الفسخ يوجب رجوع العين إلىالبائع من حين الفسخ. ثمّ إنّه لم يظهر وجهحمل الأمداد فيه على خصوص الطعام و على فرضحجيّة ما ذكر للقولين لا بدّ من التخيير.
و أما عدم كون الثيوبة عيبا في الإماء فقدعلّل بغلبتها فيهنّ فكانت بمنزلة الخلقةالأصليّة و استدلّ عليه أيضا برواية سماعةالمنجبرة بعمل الأصحاب على ما ادّعاهالمستدلّ «عن رجل باع جارية على أنّها بكرفلم يجدها كذلك، قال: لا تردّ عليه و لا يجبعليه شيء أنّه قد يكون تذهب في حال مرض أوأمر يصيبها» و نوقش في الوجه الأوّل بأنّوجود الصفة في أغلب الأفراد إنّما يكشف عنكونها بالخلقة الأصليّة في صورة عدممعلوميّة الخلقة و أمّا مع المعلوميّة والعلم بكون النقص فيها موجب لنقص الماليّةكما في ما نحن فيه فلا، غاية ما تفيدالغلبة هنا عدم تنزيل إطلاق العقد علىالتزام سلامة المعقود عليه عن تلك الصفةالغالبة و عدم ثبوت الخيار بوجودها.