إلى سائر الخيارات، فبعد انصراف الأخبارإلى التلف السماويّ يكون الإتلاف بل والتلف السماوي مع تفويت من المشتري خارجينعن مورد الأخبار.و أمّا عدم منع العيب الحادث من الرّدّبالخيار فلأنّ المستفاد من صحيحة ابن سنانالمذكورة أنّه مع حدوث الحدث الشرط أيخيار الحيوان باق.و إذا بيعت الحامل فالولد للبائع علىالأظهر ما لم يشترطه المشتري، و يجوزابتياع بعض الحيوان مشاعا و لو باع واستثنى الرأس أو الجلد ففي رواية السكونييكون شريكا بنسبة قيمة ثنياه(1) أمّا خروج الوالد عن البيع فلعدمالتبعيّة للمبيع و يشهد له الموثّق «سألتأبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن امرأةدبّرت جارية لها فولدت الجارية جاريةنفيسة فلم تدر المرأة حال المولودة هيمدبّرة أم غير مدبّرة فقال: متى كان الحملبالمدبّرة أقبل ما دبّرت أم بعد ما دبّرتفقلت: لست أدري و لكن أجبني فيهما جميعا،فقال: إن كانت المرأة دبّرت و بها حبل و لميذكر ما في بطنها فالجارية مدبّرة، والولد رقّ، و إن كان إنّما حدث الحمل بعدالتدبير فالولد مدبّر في تدبير امّه» ورواه الصدوق مرسلا، و مع الاشتراط يصيرللمشتري من جهة الشرط.و أمّا جواز ابتياع بعض الحيوانفللعمومات و صحّة الشركة كما لو ورث اثنانالحيوان المملوك لمورّثهم. و أمّا ابتياعبعضه لا بنحو الإشاعة كبيع رأسه أو يدهفالمعروف عدم جوازه و ادّعي عليه الإجماعو لو لا الإجماع أشكل لعدم الفرق بين بيعالرأس مثلا و بين استثنائه حيث ورد النصّبجوازه و عمل به و هو رواية السكوني عنالصادق عليه السّلام «قال: اختصم إلى أميرالمؤمنين صلوات اللّه عليه رجلان اشترىأحدهما من الآخر بعيرا و استثنى البيّعالرأس و الجلد، ثمّ بدا للمشتري أن يبيعهفقال للمشتري: هو شريكك في البعير على قدرالرأس و الجلد» و ما رواه الصدوق فيالمحكيّ عن العيون بسنده عن الرّضا عليهالسّلام عن آبائه عن الحسين بن علي صلواتاللّه عليهم «أنّه قال: اختصم إلى