جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«341»

فعليه الأجرة و كذا للقبض و الإقباض و كذاالكلام في اجرة الناقد و وزّان الثمنبالنسبة إلى المشتري و مع التبرّع من طرفالواسطة لم يستحقّ، و يمكن أن يقال الأجرةعلى الآمر و لو لم يكن العمل لمصلحة نفسه،فلو أمر بالعمل لأخيه المؤمن إحسانا لهيستحقّ العامل الأجرة على الآمر كما لوأمر الطبيب بمعالجة المريض من دون استدعاءللمريض.

و إذا جمع بين الابتياع و البيع فاجرة كلّعمل على الآمر به و لا يجمع بينهما لواحد،و لا يضمن الدّلّال ما يتلف في يده ما لميفرط. و لو اختلفا في التفريط و لا بيّنةفالقول قول الدّلّال مع يمينه، و كذا لواختلفا في القيمة.

(1) إن كان المراد من الجمع بين الابتياع والبيع ابتياع شي‏ء ثمّ بيعه من آخر فلاإشكال لتعدّد العمل، و إن كان المرادابتياع معاملة واحدة و أخذ الأجرة منالطرفين فقد يقال: إنّ أخذ الأجرة للإيجابمن طرف و القبول من طرف آخر فلا بأس و لامانع و إن أخذ الأجرة بلحاظ الأثر فلا وجهلأخذ أجرتين مع الوحدة.

و يمكن أن يقال: إذا أمر صاحب المتاع ببيعمتاعه و أمر آخر اشتراء المتاع و كاننظرهما إلى الأثر لا صرف الإيجاب و القبولفلا إشكال في استحقاق المأمورين الأجرة معأنّ عمل كلّ منهما ليس إلّا الجهة الراجعةإلى أمره لا أصل الأثر لكونه خارج عناختيار كلّ واحد فمع إيقاع المعاملة منجانب الطرفين ما المانع من أخذ الأجرة.

و أمّا عدم ضمان الدّلّال ما يتلف في يدهفالظاهر عدم الخلاف فيه و علّل بكونهأمينا، و ظاهر كلماتهم كفاية الاذن فيتحقّق الأمانة و يتوجّه عليها وقوع الخلاففي المقبوض بالسوم مع وجود الإذن فيه و معالتفريط يضمن الدّلال للخروج عن الامانة ومع الاختلاف في تحقّق التفريط القول قولالدّلّال لأصالة براءة ذمّته مع يمينه وكذا لو اختلفا في القيمة لأصالة براءةذمّته عن الزّيادة.

/ 492