يتحقّق باستحقاق المستأجر و معه لايتحقّق العمل متقرّبا به إلى اللّهبالنسبة إلى العامل، و المفروض لزومهبالنسبة إليه، و هذا بخلاف العباداتالاستيجاريّة فإنّ الأجرة ما وقعت في قبالالعمل بل وقعت في مقابل النيابة و يكونالعمل متقرّبا به بالنسبة إلى المنوب عنه،و لا مجال للقول بإمكان أن يأتي العاملبالعمل متقرّبا به من دون نظر إلى الإجارةفيكون خالصا، و يكون العامل مستحقّاللأجرة لأنّ الوفاء بعقد الإجارة بأن يؤتىبالعمل لأجل استحقاق المستأجر، و لا يقاسالمقام بالعبادات الّتي يؤتى بها قربة إلىاللّه تعالى و يقصد حصول المقاصدالدّنيويّة كسعة الرّزق و أداء الدّين وغيرهما لأنّ طلب الحاجة من اللّه تعالىمحبوب و مؤكّد بخلاف الطلب من غير اللّهكما نحن فيه، و يمكن أن يقال أوّلا لا بدّمن وصول نفع من قبل العمل إلى المستأجر ومع وجوب العمل عينا أيّ نفع يصل إلىالمستأجر حتّى نتكلّم في صحّته و فساده.نعم على ما ذكر آنفا من إمكان ذلك كما لوأمر الأب ابنه بالتهجّد اشتياقا إلى كونابنه متهجّدا لا إشكال، و بعد الفراغ منهذه الجهة نقول: ينتقض ما ذكر بالعباداتالاستيجاريّة، و ما ذكر من الفرق محلّإشكال لأنّه على فرض تسليم أنّ الأجرة فيمقابل النيابة لا في مقابل العمل نقولالنيابة مجرّدة عن العمل مقابلة للأجرة أوفي صورة تعقّب العمل فعلى الأوّل يلزماستحقاق الأجرة و لو لم يأت بالعمل، و علىالثاني لا بدّ من الإتيان بالعمل وفاء لمايستحقّ المستأجر فالفرق المذكور ما أفادشيئا مضافا إلى عدم الفرق بين الاستيجارللعمل العبادي و الغير العبادي إلّاباعتبار قصد التقرّب في الأوّل دونالثاني، و في كلتا الصورتين تقع الأجرة فيمقابل العمل.و أمّا ما ذكر من الفرق بين طلب الحاجة مناللّه تعالى و بين طلبه من غيره فهو لايرفع الإشكال من جهة أنّ الإخلاص فيالعبادات بأن يؤتى بها متقرّبا بها بداعيخصوص أو أمرها ألا ترى أنّه لو اغتسل فيالماء لا من جهة الأمر بالغسل بل من جهةالتبريد اللّازم عليه من جهة حفظ بدنهبحيث لو لم يحصل يصير مريضا هل يكفي فيصحّة الغسل فكون طلب الحاجة محبوبا عنداللّه تعالى لا يؤكّد و لا يوجب الفرق،مضافا إلى أنّه لو تمّ لتمّ فيما لو كانمتوجّها إلى أنّه محبوب هذا الطلب مناللّه و