جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«461»

و التقييد في الاكتراء بنحو وحدة المطلوبو أمّا مع تعدّد المطلوب و لعلّه الغالبفلا مخالفة فيه للقواعد الشرعيّة، نعم كانبعض الأكابر (قدّس سرّه) يفرّق في مثلالبيع بين أن يقع على الكلّي الموصوف بوصفكذا و بين أن يقع على العين الخارجيّةالموصوفة بوصف كذا و يرى أنّه لو سلّمالمشتري في الصورة الثانية العين الفاقدةللوصف سلّم المبيع و للبائع خيار تخلّفالوصف بخلاف الصورة الأولي فلو سلّمالفاقد للوصف فيها سلّم شيئا مبايناللمبيع و لو كان بنحو تعدّد المطلوب، ولعلّه يظهر من هذه الرّواية الصحيحةخلافه.

و أمّا ما ذكر من أنّه غير محلّ الفرض فهوحقّ لكنّه يستفاد من الخبرين أنّه مع شرطالإيصال أو التقييد ينقص من الكرى شي‏ء وليس بحيث لا يستحقّ المكاري شيئا.

و أمّا ما في كلام ثاني الشهيدين من أنّهمع بطلان الإجارة يثبت اجرة المثل فيشكلحيث إنّه مع وحدة المطلوب و مباينة ما وقعلما تعاقدا عليه كيف يستحقّ اجرة المثلإلّا أن يثبت بالتعبّد، و كيف كان ففيالرّواية الأولى كفاية و قد يستشكل فيالصحّة من جهة التعليق و الجهالة والإبهام و أنّه كالبيع بثمنين نقدا ونسيئة و من هنا كان خيرة المحقّق الثاني وغيره من المتأخّرين البطلان و طرح الخبرأو الحمل على الجعالة و أجيب بمنع التعليقفي العقد إذ ليس المراد منه الإجارةبالمقدار الناقص لو نقص بل أقصاه التعليقفي الشرط و هو النقص من الأجرة و لا دليلعلى بطلانه فيه إذا لم يرجع إلى التعليق فينفس العقد، و يمكن أن يقال: التكاريالمذكور في الرّواية مع الاشتراط المذكوريتصوّر على نحوين أحدهما أن يكون الكرىعلى تقدير إدخال الرّجل المعدن يوم كذاالمقدار المعيّن و على تقدير التأخيرمقدارا آخر و لا إشكال في أنّه نظير البيعبثمنين أو أزيد و النحو الآخر أن يكونالكرى معيّنا ليس غير و اشترط براءة ذمّتهعلى تقدير التأخير و هذا ليس كالبيعبثمنين أو أزيد و ليس تعليقا في المعاملة ولا مانع من صحّته فإن بنينا على حفظالقواعد و عدم التخصيص فيها فلا بدّ من حملالرّواية على النحو الثاني أو الحمل عليالجعالة و إن كان الحمل على الجعالة بعيداجدّا، و

/ 492