و التقييد في الاكتراء بنحو وحدة المطلوبو أمّا مع تعدّد المطلوب و لعلّه الغالبفلا مخالفة فيه للقواعد الشرعيّة، نعم كانبعض الأكابر (قدّس سرّه) يفرّق في مثلالبيع بين أن يقع على الكلّي الموصوف بوصفكذا و بين أن يقع على العين الخارجيّةالموصوفة بوصف كذا و يرى أنّه لو سلّمالمشتري في الصورة الثانية العين الفاقدةللوصف سلّم المبيع و للبائع خيار تخلّفالوصف بخلاف الصورة الأولي فلو سلّمالفاقد للوصف فيها سلّم شيئا مبايناللمبيع و لو كان بنحو تعدّد المطلوب، ولعلّه يظهر من هذه الرّواية الصحيحةخلافه.و أمّا ما ذكر من أنّه غير محلّ الفرض فهوحقّ لكنّه يستفاد من الخبرين أنّه مع شرطالإيصال أو التقييد ينقص من الكرى شيء وليس بحيث لا يستحقّ المكاري شيئا.و أمّا ما في كلام ثاني الشهيدين من أنّهمع بطلان الإجارة يثبت اجرة المثل فيشكلحيث إنّه مع وحدة المطلوب و مباينة ما وقعلما تعاقدا عليه كيف يستحقّ اجرة المثلإلّا أن يثبت بالتعبّد، و كيف كان ففيالرّواية الأولى كفاية و قد يستشكل فيالصحّة من جهة التعليق و الجهالة والإبهام و أنّه كالبيع بثمنين نقدا ونسيئة و من هنا كان خيرة المحقّق الثاني وغيره من المتأخّرين البطلان و طرح الخبرأو الحمل على الجعالة و أجيب بمنع التعليقفي العقد إذ ليس المراد منه الإجارةبالمقدار الناقص لو نقص بل أقصاه التعليقفي الشرط و هو النقص من الأجرة و لا دليلعلى بطلانه فيه إذا لم يرجع إلى التعليق فينفس العقد، و يمكن أن يقال: التكاريالمذكور في الرّواية مع الاشتراط المذكوريتصوّر على نحوين أحدهما أن يكون الكرىعلى تقدير إدخال الرّجل المعدن يوم كذاالمقدار المعيّن و على تقدير التأخيرمقدارا آخر و لا إشكال في أنّه نظير البيعبثمنين أو أزيد و النحو الآخر أن يكونالكرى معيّنا ليس غير و اشترط براءة ذمّتهعلى تقدير التأخير و هذا ليس كالبيعبثمنين أو أزيد و ليس تعليقا في المعاملة ولا مانع من صحّته فإن بنينا على حفظالقواعد و عدم التخصيص فيها فلا بدّ من حملالرّواية على النحو الثاني أو الحمل عليالجعالة و إن كان الحمل على الجعالة بعيداجدّا، و