جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«482»

المشتري علمه بوكالة البائع فله إحلافهعلى عدم العلم، و اعتراف الوكيل بالوكالةلا يضرّ لعدم نفوذه في حقّ المشتري.

و يمكن أن يقال: أمّا لو كان إنكار المشتريالوكالة مع اعتراف البائع حين البيعبالوكالة فلا أثر له لأنّه مع سلب البائعالملكيّة عن نفسه لا تكون يده أمارةالملكيّة، و مع سكوته و عدم كونه ممّن شغلهالوكالة حيث إنّه حينئذ يشكل كون يدهأمارة للملكيّة لنفسه يكون يده أمارةلملكيّة نفسه و إقراره بالملكيّة للموكّللا يكون حجّة على المشتري لكنّه بعد ما كانملكيّة المشتري مستندة إلى يد ألغاهاالشارع عن الاعتبار من جهة حلف الموكّلكيف تكون معتبرة عند الشارع بل يقعالتعارض بين الحكم بعدم الوكالة و الحكمبملكيّة العين للمشتري لو لم نقل بتقدّمالأوّل لسببيّته لنفي الثاني و تنظيرالمقام بباب الإقرار حيث يلتزمون في صورةالإقرار لشخصين كما لو أقرّ لزيد مثلابعين ثمّ أقرّ بها لعمرو بأخذ العين لزيد وأخذ البدل لعمرو لحيلولة المقرّبين عمرو وملكه فرع قبول ما ذكر في باب الإقرار وببالي في المقام للمحقّق الأردبيلي قدّسسرّه تصريح أو إشارة إلى الإشكال في ما ذكرفي باب الإقرار إلّا أن يقال: إن لم نسلّمفي باب الإقرار ما هو المشهور من نفوذالإقرار بالنسبة إلى المقرّ لهما فلاإشكال في نفوذه بالنسبة إلى المقرّ لهأوّلا ففي المقام لا إشكال في أنّ يدالبائع أمارة لملكيّة نفسه و إقراره بعدذلك بالوكالة للموكّل لا يكون نافذابالنسبة إلى المشتري و حلف الموكّل متفرّععلى الوكالة المقرّ بها فلا مانع منالملكيّة للمشتري لعدم المعارض له، و يشكلنفوذ الإقرار بالوكالة و ترتّب الحلف عليهكالإقرار لعمرو في المثال المذكور.

و أمّا صورة تعذّر استعادة العين بحيث لولا التعذّر تستعاد العين بلا مانع فمع عدمالتمكّن من عودها، الظاهر عدم الإشكال فياستحقاق المالك مطالبة البدل من المثل أوالقيمة و استحقاق الوكيل أو المشتريإجباره لتخليص الذّمّة و العهدة، و معالتمكّن الظاهر عدم الإشكال في استحقاقالمالك المطالبة و مع عدم المطالبة يشكلإجبار الطرف المالك على قبول المثل أوالقيمة.

/ 492