الرّدع كاف في الإمضاء حيث إنّ بناءالعقلاء إذا كان بحيث لا يحتمل عندهمخلافه يكون عدم الرّدع كافيا في الإمضاءخرج ما خرج بالدليل هذا غاية ما يمكن أنيقال بتقريب بعض الأكابر قدّس سرّه ويؤيّده أنّه لو فعل ما يخالف نظر المولىبإذن منه يكون الآذن مؤاخذا على الفعل وليس إلّا من جهة أنّ الفعل الصادر بإذنالآذن يعدّ فعل الآذن و من هذه الجهة قديقوى صحّة معاملات الصبيّ الغير البالغإذا كانت بإذن الولي أو إذن المالك حيث إنّالمعاملة معاملة الوليّ أو المالك و علىهذا فلا بدّ من قيام الدّليل على اعتبارالمباشرة و قد ذكروا موارد مسلمة اعتبارالمباشرة فيها منها الصلوات الواجبة علىالحي و لو بمثل النذر و العهد إلّا فيركعتي الطواف الواجب مع العجز عن المباشرةبل ظاهر جماعة عدم جواز النيابة فيالنوافل إلّا في ركعتي الطواف المندوب معالعجز و إلّا في الصلاة للزّيارة عن الغيربناء على كونها نيابة عن المنوب عنه فيالزّيارة و كذلك الصوم و قد يقال في الصلاةالواجبة بالاستيجار و كذا الصوم الواجب بهلا تجوز الاستنابة إلّا بإذن المستأجرلأنّ الظاهر من المستأجرين اعتبارالمباشرة، و يمكن المنع حيث إنّ الفعل فيحدّ ذاته قابل للنيابة فمع عدم التقييد لامانع كما لو استأجر بغير الصلاة و الصوم، وأمّا الوكالة في البيع و النكاح فلا إشكالو لا خلاف في صحّتها.و أمّا الطلاق فالظاهر عدم الإشكال فيقبوله للوكالة و لعلّ التعبير في قوله(قدّس سرّه) على الأصحّ من جهة أنّ الطلاقللحاضر قد وقع الخلاف فيه فالمحكيّ عنالشيخ و القاضي و التقي المنع لقوله عليهالسّلام «الطلاق بيد من أخذ بالساق» وإطلاق خبر زرارة «لا تجوز الوكالة فيالطلاق» و الرّواية الأولى محمولة على أنّأمر الطلاق مباشرة أو وكالة إلى الآخذبالساق. و الرّواية الثانية لا مجال للأخذبها، و تقييد ما دلّ على جواز الوكالة فيالطلاق بالغائب لقصور السند و لزوم كونالباقي تحت العام أو المطلق أكثر منالخارج فتدبّر فالظاهر عدم الإشكال فيصحّة الوكالة للغائب على الطلاق