أمّا الأولى فلا إشكال فيها في جواز الأخذو حلّيّة التصرّف للأخبار منها قوله عليهالسّلام على المحكيّ: «كلّ شيء هو لكحلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه» و منهامصحّحة أبي المغراء «أمرّ بالعاملفيجيزني بالدّراهم آخذها؟ قال: نعم، و قلتأحجّ بها؟ قال: و حجّ بها» و منها روايةمحمّد بن مسلم و زرارة، عن أبي جعفر عليهالسّلام «جوائز السلطان ليس بها بأس» إلىغيره من الأخبار.و أما الثانية فإن كانت الشبهة غير محصورةفحكمها كالصورة الاولى و كذا إذا كانتمحصورة و كان بعض أطراف الشبهة خارجا عنمحلّ الابتلاء و وجهه شمول الأخبارالمذكورة و عدم منجّزيّة العلم الإجمالي.أمّا مع عدم الحصر و إن كانت الأطراف محلّالابتلاء و عدم الاضطرار بارتكاب بعضالأطراف فلا نرى وجها لعدم التنجيز إلّاموهونيّة الاحتمال و هذا الوجه يلزم منهعدم لزوم الاحتياط مع الحصر و كون الأطرافمحلّ الابتلاء كما لو وقع قطرة من الدّم فيأحد الإنائين و احتمال وقوعه في أحدهماالمعيّن موهون جدّا و لا يلتزم بجوازالارتكاب إلّا من يعامل مع الاطمئنانمعاملة القطع و الظاهر أنّ نظر المجمعينليس إلّا من هذه الجهة، و كذلك ما ورد منالخبر المجوّز للارتكاب. و أمّا صورة خروجبعض الأطراف عن محلّ الابتلاء فلا وجهلجواز الارتكاب فيها إلّا ما يقال مناستهجان الخطاب و فيه إشكال من جهة أنّهيلزم منه عدم توجّه التكليف الفعليبالنسبة إلى من كان منصرفا عن فعل المحرّمكانصراف نوع الناس عن أكل الخبائث أوشربها، و انصراف كثير من الناس عن الفحشاءو المنكر و الحاصل أنّه إن بنينا على شمولأخبار الحلّيّة لأطراف العلم الإجمالي مالم يوجب المخالفة القطعيّة فلا فرق بينكون الأطراف خارجة عن محلّ الابتلاء و بينكونها داخلة و إن بنينا على عدم الشمول لافرق أيضا و التفصيل مشكل، و عمدة ما يكونوجها للزوم الاحتياط