جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«55»

أمّا الأولى فلا إشكال فيها في جواز الأخذو حلّيّة التصرّف للأخبار منها قوله عليهالسّلام على المحكيّ: «كلّ شي‏ء هو لكحلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه» و منهامصحّحة أبي المغراء «أمرّ بالعاملفيجيزني بالدّراهم آخذها؟ قال: نعم، و قلتأحجّ بها؟ قال: و حجّ بها» و منها روايةمحمّد بن مسلم و زرارة، عن أبي جعفر عليهالسّلام «جوائز السلطان ليس بها بأس» إلىغيره من الأخبار.

و أما الثانية فإن كانت الشبهة غير محصورةفحكمها كالصورة الاولى و كذا إذا كانتمحصورة و كان بعض أطراف الشبهة خارجا عنمحلّ الابتلاء و وجهه شمول الأخبارالمذكورة و عدم منجّزيّة العلم الإجمالي.أمّا مع عدم الحصر و إن كانت الأطراف محلّالابتلاء و عدم الاضطرار بارتكاب بعضالأطراف فلا نرى وجها لعدم التنجيز إلّاموهونيّة الاحتمال و هذا الوجه يلزم منهعدم لزوم الاحتياط مع الحصر و كون الأطرافمحلّ الابتلاء كما لو وقع قطرة من الدّم فيأحد الإنائين و احتمال وقوعه في أحدهماالمعيّن موهون جدّا و لا يلتزم بجوازالارتكاب إلّا من يعامل مع الاطمئنانمعاملة القطع و الظاهر أنّ نظر المجمعينليس إلّا من هذه الجهة، و كذلك ما ورد منالخبر المجوّز للارتكاب. و أمّا صورة خروجبعض الأطراف عن محلّ الابتلاء فلا وجهلجواز الارتكاب فيها إلّا ما يقال مناستهجان الخطاب و فيه إشكال من جهة أنّهيلزم منه عدم توجّه التكليف الفعليبالنسبة إلى من كان منصرفا عن فعل المحرّمكانصراف نوع الناس عن أكل الخبائث أوشربها، و انصراف كثير من الناس عن الفحشاءو المنكر و الحاصل أنّه إن بنينا على شمولأخبار الحلّيّة لأطراف العلم الإجمالي مالم يوجب المخالفة القطعيّة فلا فرق بينكون الأطراف خارجة عن محلّ الابتلاء و بينكونها داخلة و إن بنينا على عدم الشمول لافرق أيضا و التفصيل مشكل، و عمدة ما يكونوجها للزوم الاحتياط

/ 492