جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«57»

في يده، و إمّا أن يكون بعده فإن كان قبلهلم يجز له أن يأخذه بغير نيّة الرّدّ إلىصاحبه سواء أخذه تقيّة أو اختيارا لأنّأخذه بغير هذه النيّة تصرّف لم يعلم رضاصاحبه به و التقيّة تتأدّى بقصد الرّدّفإن أخذه بغير هذه النيّة كان غاصباتترتّب عليه أحكامه و إن أخذه بنيّةالرّدّ كان محسنا و كان في يده أمانةشرعيّة.

و يمكن أن يقال نمنع صدق الإحسان بمجرّدالنيّة فمن أراد دفع شرّ متوجّه إلى الآخرأو إيصال خير إليه و لم يتمكّن يصدق أنّهنوى الإحسان، و لا يقال إنّه محسن بالنسبةإلى ذاك، فلو تلف المال قبل الوصول إليهيشكل القول بعدم الضمان من جهة عدمالسّبيل على المحسنين إلّا أن يقال: إنّالأخذ بنيّة الرّدّ في نفسه حسن فالآخذمحسن و لو لم يكن هذا الفعل إحسانا بالنسبةإلى صاحب المال، و يشكل بأنّ لازم هذا عدمالضّمان فيما لو كان الأخذ في نفسه إحساناإلى الغاصب كما إذا كان الأخذ من الغاصببملاحظة نفسه المحترمة بحيث لو وجد عندهكان في معرض القتل و لا أظنّ أن يلتزم بعدمالضمان و إن كان الأخذ لازما من جهة حفظنفسه و كذا لو كان الأخذ لازما لحفظ نفسالآخذ. بل يمكن أن يقال: لا نسلّم صدقالإحسان حتّى في صورة النيّة و الرّدّ إلىمالكه بملاحظة عدم جواز التصرّف في مالالغير إلّا برضاه و لذا لا ولاية فيالتصرّف في مال الصغير لغير الوليّالشرعيّ و لو كان بنحو الإحسان ثمّ علىتقدير التفصيل لو أخذ من دون توجّه إلىالرّدّ و عدمه لزم القول بالضمان لعموم«على اليد» و عدم المخرج كما لا يبعد القولبعدم الضمان مع انقلاب نيّته إلى الرّدّ والضمان في صورة العكس.

و أما الصورة الرّابعة و هي ما لو علمإجمالا اشتمال الجائزة على الحرام فإمّاأن يكون الاشتباه موجبا لحصول الإشاعة، وإمّا أن لا يكون و على الأوّل فالقدر والمالك إمّا معلومان أو مجهولان أومختلفان فعلى الأوّل فلا إشكال، و علىالثاني فالمعروف إخراج الخمس على تفصيلمذكور في باب الخمس و لو علم القدر فقدتقدّم في القسم الثالث و لو علم المالك وجبالتخلّص منه بالمصالحة، و على الثانيفيتعيّن القرعة أو البيع و الاشتراك فيالثمن، و يمكن أن يقال: قد يتأمّل في كفايةإخراج‏

/ 492