جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«71»

ما الفرق بين الكلّيين المماثلين اللّذينفي ذمّتي شخصين يملك كلّ منهما ما علىالآخر و العينين الشخصيّتين عندهما و تكونمال كلّ منهما عند الآخر و هل يقال بحصولالمبادلة قهرا بدون المبادلة في العينين،هذا مضافا إلى النقض بصورة الإرث بأن يرثالولد مثلا الكلّي الدّين الّذي عليه منوالده.

و أما المعاطاة فملخّص القول فيها إنّالإنشاء الفعلي كالقولي تفيد الملكيّة معاجتماع الشرائط اللازمة في الإنشاءالقولي و ذلك لصدق البيع فتكون مشمولةلقوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللَّهُالْبَيْعَ» و صدق التجارة فتكون مشمولةلقوله تعالى «إِلَّا أَنْ تَكُونَتِجارَةً عَنْ تَراضٍ» و للسيرة المسلّمةبين الناس لا خصوص المسلمين بل بناءالعقلاء و لا مجال للخدشة في السيرةباحتمال أن تكون كسائر سيرهم المبنيّة علىعدم المبالات في الدّين لبناء المتشرّعة والمتدينين عليها و بناء العقلاء مع عدمالرّدع من قبل الشارع كما أنّه لا مجالللخدشة في دلالة الآية الاولى من جهةاحتمال الحلّية التكليفيّة لا الوضعيّةلظهورها في الثانية كما في مثل قوله تعالى«وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ»بعد تحريم النساء المحرّمات و في مثلرواية مسعدة بن صدقة نعم لا تبعد الخدشة منجهة عدم كونه الآية الشريفة في مقامالبيان بل في مقام بيان الحلّيّة في مقابلالرّبا و في الآية الثانية و السيرة غني وكفاية. ثمّ لا يخفى أنّ محلّ الكلام هوالمعاطاة المعهودة بين الناس حيث يقصدونبها المبادلة في الملكيّة و ما يقصدبالإيجاب و القبول اللّفظيين لا ما يقصدبهما الإباحة بل المعاطاة بهذا النحومجرّد فرض لا يتوجّه الناس إليها أصلا. ثمّإنّه بعد الفراغ عن حصول المبادلة والملكيّة بالمعاطاة يقع الكلام في أنّهالازمة أم لا، فمع قطع النظر عن الشهرة أوالإجماع لا بدّ من ملاحظة الأصل و القاعدةو القاعدة تقتضي الملكيّة اللازمة من جهةصدق البيع فيشمله ما ورد من قوله عليهالسّلام على المحكيّ «البيّعان بالخيارما لم يفترقا» و قاعدة السلطنة فإنّ إخراجالمال المملوك عن ملك مالكه بدون رضاه واختياره خلاف سلطنته و الناس مسلّطون علىأموالهم كما استدلّ المحقّق (قدّس سرّه)بهذه القاعدة على لزوم القرض و قوله عليهالسّلام على المحكيّ «لا

/ 492