يحلّ مال امرء إلّا عن طيب نفسه» فلا حاجةإلى التمسّك بالاستصحاب و التعرّضللمناقشات و الجواب عنها مع أنّه مع وجودالدّليل لا مجال للأصل مضافا إلى الإشكالفي جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّةكما قرّر في محلّه و لا يبعد التمسّك بقولهتعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بدعوى عدمالفرق في العهد الّذي هو كما قيل: المرادمن العقد بين ما كان باللّفظ أو كان بالفعلفاسترداد أحد طرفي العهد ما أعطاه خلافالوفاء الواجب و هو عين اللّزوم أو مساوقله و قد يقال الحقّ عدم إمكان إفادة الآيةللزوم الملكيّة الحاصلة بالمعاطاة ثبوتاو ذلك لأنّ اللّزوم المتصوّر في بابالعقود على قسمين لزوم حكميّ تعبّدي ولزوم حقّيّ فالأوّل كما في باب النكاح والضمان و الهبة لذي الرّحم حيث يستكشف منعدم صحّة الإقالة و عدم صحّة جعل الخيارلأحد الزّوجين أنّ اللّزوم في النكاحتعبّدي. و الثاني كما في باب العقودالمعاوضيّة اللّفظيّة فإنّ الموجب والقابل ينشآن بقولهما بعت و قبلت أمرينأحدهما مدلول مطابقيّ للّفظ و هو التبديلو ثانيهما مدلول التزاميّ و هو التزامهمابما أنشئا و هذا مختصّ بما إذا أنشأالتبديل و المبادلة باللّفظ دون الفعل والفعل قاصر و البناء القلبيّ في بابالعقود لا أثر له. و يمكن أن يقال: لا بدّ فيالتفرقة من مغايرة ما أنشأ باللّفظ مع ماأنشأ بالفعل و الحال أنّه ما أنشأ بالفعلإلّا المبادلة الّتي هي عين ما أنشأباللّفظ و ثانيا المعاهدة و العقد حيثتعلّقه بالمبادلة من دون توقيت بل حقيقتهابحيث لا تزول إلّا بمزيل خارج عن اختيارأحد الطرفين مع عدم جعل اختيار باختيارهماأو بحكم الشرع، فالوفاء الواجب بالنسبةإلى هذه المعاهدة عين اللّزوم أو مساوق لهألا ترى أنّ أحد البيّعين الغيرالمتوجّهين إلى حكم الشرع إذا أراداسترداد ما أعطاه أو ردّ ما أخذ لا يقبلمنه و يقال له: هذا خلف فإن شئت قلت:اللّزوم مدلول التزامي سواء كان المنشأمنشئا باللّفظ الإيجاب و القبول أو بالفعلالإعطاء و الأخذ أو التعاطي و إن شئت قلت:حقيقة الملكيّة البيعيّة مقتضية بالبقاءمن دون نظر و توجّه من البيعين إلى مقتضاهاثمّ إنّه قد يدّعى الإجماع على عدماللّزوم في الجملة في صورة المعاطاة و لايخفى الإشكال في تحقّقه من جهة حكايةمخالفة الشيخ المفيد (قدّس سرّه) و تعبيرمثل العلّامة (قدّس سرّه) بأنّ الأشهر