يمكن أن يقال: يرد على ما ذكر أوّلا بعداحتمال الآية الشريفة لما احتمل أوّلا منأين جعل لجواز الدّفع شرطان و على ما ذكرثانيا بإمكان أن يكون ذكر المبدء والمنتهى من باب الإرشاد إلى قابليّةاليتامى للامتحان، و بالجملة لا ظهورللاية الشريفة فيما ذكر، بل لعلّه يستظهرخلافه حيث أنّ الضمير في إليهم يرجع إلىاليتامى و على ما ذكر يدفع إلى من ذهب يتمهو إن صحّ الإطلاق بلحاظ انقضاء المبدءمجازا ثمّ إنّه بعد استظهار المعنى الثانيمن الآية الشريفة يقال: لا يجوز تصرّفالصبيّ بإذن الوليّ أيضا و وكالته و كذاوكالته عن غيره، أمّا عدم نفوذ التصرّفبإذن الولي فيستفاد من هذه الآية، و أمّاعدم النفوذ بالوكالة عنه و عن الغير فمنالقواعد العامّة، أمّا استفادة عدمالنفوذ بإذن الوليّ من الآية فمن جهةمقدّمة عقليّة و هي عدم إمكان اجتماعالسلطنتين مستقلّتين و لا سلطنة تامّة وناقصة في مال واحد، و معنى السلطنةالمستقلّة كون السلطان بحيث يقدر على منعالغير عن التصرّف فالأب و الجدّ ليس لكلّمنهما سلطنة مستقلّة و حيث أنّ الوليّسلطنته بالنسبة إلى مال الصبيّ سلطنةمستقلّة قبل الرّشد بل قبل البلوغ فنفوذتصرّف الصبيّ بإذن الوليّ إمّا أن يكون منباب الوكالة و يجيء الكلام فيه، و إمّاأن يكون من باب الانضمام كاختيار البكرالرّشيدة بالنسبة إلى النكاح إن قلنابلزوم الإذن من الوليّ و قد عرفت عدم إمكاناجتماعه مع السلطنة المستقلّة الثابتةللوليّ. و أمّا عدم إمكان وكالته عن الغيرفلأنّه اعتبر في الوكيل أمور منها البلوغإلّا في ما استثني، و منها كمال العقل ومنها أن يكون ما و كلّ فيه ممّا يجوز أنيليه بنفسه لنفسه و لا يعتبر فيهالمباشرة، فحيث ثبت أنّ الصبيّ كالمجنونفي كونه مسلوب العبارة فحيث إنّ إجراءالصيغة منه لا أثر له في ماله فوكالته أيضاكالمباشرة.و يمكن أن يقال نسلّم عدم إمكان اجتماعالسلطنتين المستقلّتين بالمعنى المذكور ولذا عدّ في مسئلة المعاطاة الجواز علىخلاف قاعدة السلطنة لكن سلطنة الولي ليستبهذا النحو فإنّ الأب و الجدّ كلّ منهما لهالولاية و ليست ولايتهما بهذا النحو و كذاالحاكم الشرعيّ فمع تعدّد الحاكم لكلّالولاية، و أمّا عدم إمكان السلطنةالمستقلّة مع جواز تصرّف الغير بالإذن مندون الوكالة فغير مسلّم فيمكن أن يكون أحدالسلطانين له