جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«74»

يمكن أن يقال: يرد على ما ذكر أوّلا بعداحتمال الآية الشريفة لما احتمل أوّلا منأين جعل لجواز الدّفع شرطان و على ما ذكرثانيا بإمكان أن يكون ذكر المبدء والمنتهى من باب الإرشاد إلى قابليّةاليتامى للامتحان، و بالجملة لا ظهورللاية الشريفة فيما ذكر، بل لعلّه يستظهرخلافه حيث أنّ الضمير في إليهم يرجع إلىاليتامى و على ما ذكر يدفع إلى من ذهب يتمهو إن صحّ الإطلاق بلحاظ انقضاء المبدءمجازا ثمّ إنّه بعد استظهار المعنى الثانيمن الآية الشريفة يقال: لا يجوز تصرّفالصبيّ بإذن الوليّ أيضا و وكالته و كذاوكالته عن غيره، أمّا عدم نفوذ التصرّفبإذن الولي فيستفاد من هذه الآية، و أمّاعدم النفوذ بالوكالة عنه و عن الغير فمنالقواعد العامّة، أمّا استفادة عدمالنفوذ بإذن الوليّ من الآية فمن جهةمقدّمة عقليّة و هي عدم إمكان اجتماعالسلطنتين مستقلّتين و لا سلطنة تامّة وناقصة في مال واحد، و معنى السلطنةالمستقلّة كون السلطان بحيث يقدر على منعالغير عن التصرّف فالأب و الجدّ ليس لكلّمنهما سلطنة مستقلّة و حيث أنّ الوليّسلطنته بالنسبة إلى مال الصبيّ سلطنةمستقلّة قبل الرّشد بل قبل البلوغ فنفوذتصرّف الصبيّ بإذن الوليّ إمّا أن يكون منباب الوكالة و يجي‏ء الكلام فيه، و إمّاأن يكون من باب الانضمام كاختيار البكرالرّشيدة بالنسبة إلى النكاح إن قلنابلزوم الإذن من الوليّ و قد عرفت عدم إمكاناجتماعه مع السلطنة المستقلّة الثابتةللوليّ. و أمّا عدم إمكان وكالته عن الغيرفلأنّه اعتبر في الوكيل أمور منها البلوغإلّا في ما استثني، و منها كمال العقل ومنها أن يكون ما و كلّ فيه ممّا يجوز أنيليه بنفسه لنفسه و لا يعتبر فيهالمباشرة، فحيث ثبت أنّ الصبيّ كالمجنونفي كونه مسلوب العبارة فحيث إنّ إجراءالصيغة منه لا أثر له في ماله فوكالته أيضاكالمباشرة.

و يمكن أن يقال نسلّم عدم إمكان اجتماعالسلطنتين المستقلّتين بالمعنى المذكور ولذا عدّ في مسئلة المعاطاة الجواز علىخلاف قاعدة السلطنة لكن سلطنة الولي ليستبهذا النحو فإنّ الأب و الجدّ كلّ منهما لهالولاية و ليست ولايتهما بهذا النحو و كذاالحاكم الشرعيّ فمع تعدّد الحاكم لكلّالولاية، و أمّا عدم إمكان السلطنةالمستقلّة مع جواز تصرّف الغير بالإذن مندون الوكالة فغير مسلّم فيمكن أن يكون أحدالسلطانين له‏

/ 492