جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«10»

عليه السّلام عن الرّجل يؤاجر بيته فيباعفيه الخمر فقال: حرام أجرته» و من فقرةاخرى من رواية تحف العقول «و كلّ من آجرنفسه أو ما يملك أو يلي أمره من كافر أومؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسّرنا ممّايجوز الإجارة فيه فحلال محلّل فعله» والمفهوم منها عدم الحلّيّة فيما لا يجوز.

و أما بيع العنب ليعمل خمرا

و الخشب ليعمل صليبا فيدلّ على حرمتهما مافي رواية تحف العقول «و أمّا وجوه الحراممن البيع و الشراء فكلّ أمر يكون فيهالفساد ممّا هو منهيّ عنه من جهة أكله أوشربه أو كسبه- إلخ» و قد يستدلّ بخبر جابرالمذكور آنفا مضافا إلى كون المعاملة بهذاالنحو إعانة على الإثم و العدوان، و إلىأنّ الالتزام و الإلزام بصرف المبيع فيالمنفعة المحرّمة الساقطة في نظر الشارعأكل و إيكال للمال بالباطل.

و يمكن أن يقال: أمّا انطباق عنوان محرّمكالإعانة على الإثم فالظاهر أنّه لا يوجبالحرمة الوضعيّة، ألا ترى أنّه لو نهىالوالد ولده عن البيع بحيث يكون البيعموجبا للعقوق فهل يلتزم ببطلان البيع، وأمّا الإلزام و الالتزام فليسا إلّا شرطافاسدا و مفسديّة الشرط الفاسد محلّالكلام، و أمّا رواية جابر فهي معارضةبمصحّحة ابن أذينة قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عنالرّجل يؤاجر سفينته أو دابّته لمن يحملفيها أو عليها الخمر و الخنازير؟ قال: لابأس» و ما يقال من أنّ رواية الجابر نصّ فيصورة الاشتراط ظاهر في غيرها، و المصحّحةبالعكس فيرفع بنصّ كلّ منهما عن ظاهرالآخر مشكل حيث أنّهما بحسب الظهور سيّان،غاية الأمر لكلّ منهما قدر متيقّن و هذا لايفيد.

نعم لا يبعد الرّجوع بعد المعارضة إلىعموم ما في رواية تحف العقول و قد يستدلّبمثل مكاتبة ابن أذينة «عن رجل له خشبفباعه ممّن يتّخذه صلبان؟ قال: لا» و أوردعليه بأنّ حمل مثلها على صورة اشتراطالبائع المسلم على المشتري أو تواطئهما

/ 492