جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«98»

النكاح إلى غيره لا يخلو عن الإشكال فلايبقى إلّا جهة التعبير بقوله صلّى اللهعليه وآله وسلّم على المحكيّ «أنت و مالكلأبيك» و كون الولد موهوبا كما يستفاد منالآية الشريفة، و لعلّ النظر إلى الحكمة وإلّا لزم جواز التصرّف في أموال الأولادكتصرّف الملّاك في أموالهم و مع حصولالشكّ المرجع الأصل و المعروف أنّ الأصلفي المعاملات الفساد.

و أما ولاية الحاكم فقد يقال فيها لا شبهةفي ولايته بالنسبة إلى القصّر و الغيّب فيالجملة و إنّما الكلام في أنّ جواز تصرّفهمن جهة الولاية العامّة أو لكون هذاالتصرّف من شؤون القضاء الثابت له بلاخلاف، و توضيح ذلك أنّ للولاية مراتب ثلاثاحديها و هي المرتبة العليا مختصّةبالنبيّ و أوصيائه الطاهرين صلوات عليهمأجمعين، و اثنتان قابلتان للتفويض. أمّاالأولى فهي كونهم أولى بالمؤمنين منأنفسهم بمقتضى الآية الشريفة «النَّبِيُّأَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْأَنْفُسِهِمْ» و قوله تعالى «أَطِيعُوااللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» و قوله تعالى:«إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الآية» و قوله صلّى الله عليهوآله وسلّم في يوم غدير خمّ «أ لست أولىبكم من أنفسكم قالوا بلى، قال: من كنتمولاه فهذا عليّ مولاه» و القابلة للتفويضقسم يرجع إلى الأمور السياسيّة من نظمالبلاد و انتظام أمور العباد و سدّ الثغورو الجهاد مع الأعداء و الدّفاع عنهم و نحوذلك ممّا يرجع إلى وظيفة الولاة والأمراء، و قسم يرجع إلى الإفتاء و القضاءو من توابع هذا أخذ المدّعي به من المحكومعليه و حبس الغريم المماطل و التصرّف فيبعض الأمور الحسبيّة فبعد الفراغ عن ثبوتهذا القسم للفقيه الجامع للشرائط يقعالإشكال في ثبوت الولاية العامّة أي القسمالأوّل من هذين القسمين و استدلّ لثبوتهاللفقيه في عصر الغيبة بالأخبار الواردة فيشأن العلماء مثل «أنّ العلماء ورثةالأنبياء و إنّ الأنبياء لم يورثوا ديناراو لا درهما و لكن أورثوا أحاديث من‏

/ 492