النكاح إلى غيره لا يخلو عن الإشكال فلايبقى إلّا جهة التعبير بقوله صلّى اللهعليه وآله وسلّم على المحكيّ «أنت و مالكلأبيك» و كون الولد موهوبا كما يستفاد منالآية الشريفة، و لعلّ النظر إلى الحكمة وإلّا لزم جواز التصرّف في أموال الأولادكتصرّف الملّاك في أموالهم و مع حصولالشكّ المرجع الأصل و المعروف أنّ الأصلفي المعاملات الفساد.و أما ولاية الحاكم فقد يقال فيها لا شبهةفي ولايته بالنسبة إلى القصّر و الغيّب فيالجملة و إنّما الكلام في أنّ جواز تصرّفهمن جهة الولاية العامّة أو لكون هذاالتصرّف من شؤون القضاء الثابت له بلاخلاف، و توضيح ذلك أنّ للولاية مراتب ثلاثاحديها و هي المرتبة العليا مختصّةبالنبيّ و أوصيائه الطاهرين صلوات عليهمأجمعين، و اثنتان قابلتان للتفويض. أمّاالأولى فهي كونهم أولى بالمؤمنين منأنفسهم بمقتضى الآية الشريفة «النَّبِيُّأَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْأَنْفُسِهِمْ» و قوله تعالى «أَطِيعُوااللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» و قوله تعالى:«إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الآية» و قوله صلّى الله عليهوآله وسلّم في يوم غدير خمّ «أ لست أولىبكم من أنفسكم قالوا بلى، قال: من كنتمولاه فهذا عليّ مولاه» و القابلة للتفويضقسم يرجع إلى الأمور السياسيّة من نظمالبلاد و انتظام أمور العباد و سدّ الثغورو الجهاد مع الأعداء و الدّفاع عنهم و نحوذلك ممّا يرجع إلى وظيفة الولاة والأمراء، و قسم يرجع إلى الإفتاء و القضاءو من توابع هذا أخذ المدّعي به من المحكومعليه و حبس الغريم المماطل و التصرّف فيبعض الأمور الحسبيّة فبعد الفراغ عن ثبوتهذا القسم للفقيه الجامع للشرائط يقعالإشكال في ثبوت الولاية العامّة أي القسمالأوّل من هذين القسمين و استدلّ لثبوتهاللفقيه في عصر الغيبة بالأخبار الواردة فيشأن العلماء مثل «أنّ العلماء ورثةالأنبياء و إنّ الأنبياء لم يورثوا ديناراو لا درهما و لكن أورثوا أحاديث من