مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مقدمة المؤلف
ذكر الشروط التي يجب أن تتوفر في المؤلف
ذكر المواد والمراجع التي استعان بها المؤلف على تأليفه ورجع اليها عند الحاجة
ابتداء المؤلف في مؤلف وربطه بما تقدم من كلام الامام النووى
توجيه الشارح مذاهب الفقهاء في مسألة الغاء الاجارة وثبوت الخيار عند عدم قبض العدين المستأجرة
تفريع ذكره الشارح على ما تقدم من كلام الائمة في هذه المسألة
فرع إذا باع مال ولده من نفسه في عقد الصرف أو غيره مما يشترط فيه القبض في المجلس وفارق مجلسه ذاك ولم يحصل القبض بطل العقد على أصح الوجهين
فرع جميع ما تقدم من الخلاف في حكم الاجارة في عقود الربا والصرف التى يشترط فيها التقابض
فرع ما تقدم من الكلام فيما اذا فارق أحدهما تفريعا على رأي ابن سريج صورته أن يكون بغير إذن صاحبه
فرع حيث اشترطنا التقابض فسواء تركه ناسيا أم عامدا في فساد البيع نص عليه الشافعى
فرع لو اختلفا بعد الافتراق فقال أحدهما تفرقنا عن قبض وقال الآخر بخلافه وكان القول قول من أنكر القبض
فرع قال الشافعى رحمه الله لا باس أن يقبض بعد التصرف ويدفع ما قبضه منه إلى غيره
فروع نص عليها الشافعى رحمه الله تعالى في الام * قال ومن اشترى فضة بخمسة دنانير ونصف فدفع اليه ستة وقل خمسة ونصف بالذى عندى ونصف وديعة فلا باس به
قاعدة الاصل عندنا وعند الملكية في بيع الربويات بجنسها أو ما يشاركها في علة الربا التحريم الا ما قام الدليل على إباحته
فائدة تقدم أن الاصح عند الشافعى رحمه الله تعالى أن البيع على عمومه الا ما خصه الدليل وهو مذهب أكثر الفقهاء
فائدة أخرى تقوم في كلامي توقف في الاستدلال بقوله تعالى ) وحرم الربا ( على تخصيص البيع الخ
فصل في مذاهب العلماء في الاحكام التى ذكرها المصنف في هذا الفصل إلى هذا المكان
الفصل الثانى فيما نقل من رجوع من قال بذلك من الصدر الاول
الفصل الثالث في بيان انقراض الخلاف في ذلك ودعوى الاجماع فيه
الفصل الرابع في بيان الحق في ذلك وأن هذه المسألة من المسائل الاجماعية أولا
فصل فيما يتعلق به ابن عباس وموافقوه والجواب عنه وقد أجابوا عن ذلك بخمسة اجوبة
الجواب الاول والثانى تضمنهما كلام الشافعى في كتاب اختلاف الحديث
الجواب الرابع أن يكون محمولا على غير الربويات كبيع الدين بالدين مؤجلا
الجواب الثالث أنه محمول على الجنس الواحد يجوز التماثل فيه الخ
الجواب الخامس دعوى النسخ كما أشار اليه الحميدى في حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم المقدم
فصل في الاحاديث الواردة في تحريم ربا الفضل
فائدة قال نصر المقدسى رحمه الله فتحصل في القبض ثلاث مسائل
التفريع على هذه الاحكام
فرع على تحريم التفاضل في الجنس الواحد قال أصحابنا لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا ولا الفضة بالفضة كذلك الخ
فرع على تحريم التفاضل أيضا نقلت المالكية عن مالك انه أجاز مبادلة الدنانير أو الدراهم الناقصة بالوازنة على وجه معروف
فرع نص عليه الشافعى والاصحاب له تعلق بالتماثل والتفاضل
فرع ومن كان معه قطوع مكسرة من الذهب أو الفضة الخ
فرع لو نسج الحائك من ثوب بعضه قال له بعنى هذا الثوب بكذا كذا على انك تتمه لم يجز
فرع على التقابض أيضا
فرع من فروع التقابض اذا باع دينارا بعشرين في ذمته فاحاله المشترى على انسان بالعشرين وتفرقا لم تقم الحوالة مقام القبض
فرع من من فروع اشتراط التقابض في المجلس
فرع على تحريم التفاضل لا يجوز بيع العلس بالحنطة لعدم التماثل بينهما
فرع وهكذا في المطعوم بلا خلاف قال نصر المقدسى في التهذيب اذا باع صاع حنطة جيدة لها ريع وافر بصاع حنطة رديئة ليس لها ريع وافر جاز
فرع من فروع اشتراط الحامل في الربويات
فرع على تحريم النساء في الجنس الواحد والجنسين المتفقى العلة
قاعدة العقود بالنسبة إلى التقابض على أربعة أقسام
فصل في التنبيه على ما يحتاج إليه من ألفاظ الحديث الذي ذكره المصنف
فرع اذا تعاقدا علي معنيين يجوز جزافا عند اختلاف الجنس نص عليه الشافعى رحمه الله تعالى والاصحاب
فرع لو وهب الصير في الدراهم المعينة لباذلها فان كان قبل قبضها لم يجز
فرع لو استبدل على المعين بعد التقابض والتخاير صح بلا خلاف أو قبلهما لم يصح على المذهب المشهور كما هو مبين في موضعه
فرع لم يجزم الاصحاب بجواز بيع الطعام الموصوف في الذمة بالموصوف الخ
فرع جريان هذا القسم في صرف النقد بغير جنسه لا اشكال فيه
فرع ظاهر المذهب جواز المعاملة بالدراهم المغشوشة الخ
فرع جريان الصرف في الذمة عند اختلاف الجنس لا إشكال فبه لذلك يجوز عند اتفاق الجنس
فرع الابراء عن هذا العوض الثابت في الذمة في الصرفت لا يصح
لو باع في هذا القسم طعاما بطعام في الذمة ثم عين وسلم في المجلس فوجهان
فرع قال الصيمرى فلو وجب لزيد في ذمة عمرو دينار إهوارى ووجب لعمرو في ذمة زيد دينار اهوارى جاز أن يجعل ذلك قصاصا
فرع لا شرك أنه لو رضى به بعيبه جاز في هذا القسم اذا كان العيب من جنسه
فرع لو قبض المعقود عليه في الصرف في الذمة وتلف في المجلس ثم اطلع على عيب فيه
التفريع اذا قلنا بالصحيح وهو جواز الاستبدال بعد جواز التفرق بأنه يرد ويأخذ بدله في المجلس
فرع لو ظهر العيب بعد التصرف وبعد تلف المقبوض المعيب ذكر في التهذيب أنه إن جوزنا الاستبدال غرم ما تلف عنده ويستبدل
فرع اشترى دينارا معينا بدينار معين فتلف أحدهما فوجد بالباقى عيبا حكم عليه بمثله ولا يحكم عليه بالارش لانه يؤدى إلى الربا
فرعان لها تعلق بالاستبدال عن الثمن
فرع كل ما ذكرناه فيما اذا كان العيب من الجنس كرداءة السكة والجوهر ما أشبه ذلك
فصل في مذاهب العلماء في هذه المسألة
فرع لو اشترى من صيرفي دينارا بعشرة دراهم وقبض الدينار حصل للمشترى على الصيرفي عشرة دراهم الخ
فرع لو أحال بالدنانير التى استحق فيها في الصرف قبل الافتراق على رجل حاضر الخ
فرع حكم راس مال السلم اذا وجد السلم إليه عيبا حكم بدل الصرف على التفصيل الذى تقدم
فرع قال الماوردى اذا قبض من رجل ألف درهم من عليه فضمن له رجل بدل ما كان فيها الخ
فرع اشترى بألف درهم من نقد سوق كذا فأن كان نقد ذلك السوق مختلفا بطل والا فوجهان
فرع يجوز أن يشترى الدراهم من الصراف وبيعها منه بعد القبض وتمام العقد بالتفرق أو التخاير بأقل من الثمن أو أكثر
فرع فان فرض الشرط مقارنا للعقد بطل بلا خلاف وليس محل الكلام
فرع كلام الشافعى رضى الله عنه صريح في أنه لا فرق في جواز ذلك بين أن يكون بعادة أو بغير عادة
فرع عرفت أن في المسألة خلافا فيما اذا كان ثم عادة فأن لم يكن ثم عادة فلا خلاف
فرع في نبذة يسيرة من كلام المالكية
فرع لو وكل في الصرف وعقد الوكيل هل للموكل أن يقبض ويكتفى بقبضه عن قبض الوكيل
فرع اشترى عشرة دنانير بمائة درهم وتقابضا البعض وافترقا بطل في غير المقبوض وفي المقبوض طريقان
فرع كان له على رجل عشرة دنانير فأعطاه عشرة عدد اقضاء لما عليه فوزنها القابض فوجدها أحد عشر دينار الخ
فرع آخر قاله القاضى حسين لو قال بنصف دينار لزمه بوزن المدينة
فرع قال القاضى حسين إذا قال بعت منك هذا الدينار بما يقابله من دينارك الخ
فرع لو كان له عنده عشرة دنانير موصوفة فأعطاه دينارا واحدا وزنه عشرة مثاقيل لم يلزمه
فرع وهو من تتمة ماقاله القاضى حسين أعلاه قال الرويانى في البحر لو قال بنصف دينار صحيح فأن لم يقل مدورا صح
شرح هذا الفصل شرحا شافيا طريفا أجاد فيه الشارح وأبان ما غمض منه وأعجم فجزاه الله خيرا
قال المصنف رحمه الله وإن كان مما يحرم فيها الربا بعلتين كبيع الحنطة بالذهب والشعير بالفضة حل فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض
فرع لوباع ثوبا بدينار يلزم المشترى دينار صحيح ولا يجب على البائع أن يأخذ دينارا بنصفين
فرع اشترى ثوبا بعشرين درهما وجاء بعشرين صحاحا وزنها عشرون ونصف الخ
) فائدة ( البرنى ضرب من التمر أصفر مدور عن صاحب المحكم أنه أجود التمر
شرح هذا الفصل شرحا ألم فيه بأطرافه مع الايجاز
قال المصنف رحمه وما اتخذ من أموال الربا كالدقيق والخبز والعصير والدهن يعتبر بأصولها
شرح هذا الفصل شرحا مفصلا وبيان اختلاف العلماء ومذاهب الائمة فيه
فرع قال ابن عبدالبر قال الاوزاعى لا يجوز بيع السمن بالودك إلا مثلا بمثل
فرع من كلام الرافعى في البطيخ المعروف مع الهندبا والثقاء مع الخيار وجهان حكاهما الرويانى
قال المصنف رحمه الله واختلف قوله في اللحمان فقال في أحد القولين هى أجناس وهو قول المزنى وهو الصحيح
فرع الجوز الهندى مع الجوز المعروف جنسان قاله الرويانى
فرع قال صاحب التتمة الذرة جنس واحد
شرح هذا الفصل شرحا مفصلا أبان فيه مذاهب العلماء وأقوال الفقهاء والقوي من الضعيف
فصل في ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة
شرح هذا الفصل شرحا كافيا مفصلا
قال المصنف رحمه الله فان قلنا ان اللحوم أجناس جاز بيع لحم كل جنس من الحيوان بلحم جنس آخر متفاضلا
فرع عن التتمة على قول أبى اسحق الجراد هل يكون من جنس اللحم فيه وجهان
قال المصنف رحمه الله واللحم الاحمر واللحم الابيض جنس واحد لان الجميع لم
فرع ينبغي أن يكون هذا الفرع تفريعا على أن اللحم جنس واحد
شرح ما كتبه المصنف في هذا الموضوع شرحا مفصلا مع بيان مذاهب الامام لما تكلم في هذه الاشياء القول في هذا يستدعى تقديم أمر إلى الاصل في الايمان اذا قال الرجل والله لا آكل اللحم
فرع بيع البيض المقلى بالمقلى أو المقلى بغير المقلى قال الرويانى فيه وجهان
فرع صفرة البيض وبياضه جنس واحد
فرع قال الماوردى فاما البيض فنوعان بيض طير وبيض سمك الخ
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
قال المصنف رحمه الله فاما الالبان ففيها طريقان الخ
فرع قد تقدم أن الشحوم جنس غير اللحم وفى الشحوم نفسها قولان كاللحم حكاهما الماوردى
التفريع علي أقوال الفقهاء ومذاهب العلماء
فرع إن قلنا ان الالبان جنس واحد فلبن الآدمى مع غيره فيه وجهان
شرح هذا الفصل شرحا شافيا
قال المصنف رحمه الله وما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن
فرع فصل القاضى حسين وصاحب التتمة وغيرهما في الملح بين أن يكون قطعا كبارا أو صغارا
فرع وقول المصنف رحمه الله رضى الله عنهما هنا أن كل ما يتجافى في الكيل يباع بعضه بعض وزنا الخ
فرع لو باع دينارا بدينارين ممن كاتبه كتابة فاسدة ولم يعلم فسادها لا يجوز
التفريع علي ما كتبه المصنف وأقوال العلماء
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا طريفا
قال المصنف رحمه الله وإن باع صبرة طعام بصبرة طعام صاعا بصاع فخرجتا متساويتين صح البيع وإن خرجتا متفاضلتين ففيه قولان
فرع لو تفرقا بعد تقابض الجملتين وقبل الكيل في المكيل والوزن في الموزون فهل يبطل العقد فيه وجهان
فرع على هذا الفرع
فرع قال القاضى حسين إذا كانت الصبرتان معلومتى المقدار متساويتين في القدر الخ
فرع اذا قال بعتك هذه الصبرة بكليها من صبرتك وصبرة المخاطب كبيرة صح
قال المصنف رحمه الله وان باع صبرة طعام بصبرة شعير كيلا بكيل فخرجتا متساويتين جاز
فرع لو باع صاعا من صبرة بصاع من صبرة أخرى جاز
فرع له تعلق بالكيل قال ابن أبى الدم لو اشترى منه بمكيال فاكتاله بغير جنس ذلك المكيل لم يجز
شرح هذا الفصل شرحا كافيا
فرع ذكره القاضى حسين مع المسائل المتقدمة وأطلقه ويتعين ذكره هنا
شرح هذا الفصل شرحا كافيا وافيا
قال المصنف رحمه الله ويعتبر التساوى فيما بكال ويوزن بكيل الحجاز ووزنه
فرع لو باع إناء فضة بدينار على أن وزنه مائة فتفرقا وكان وزنه تسعين
فرع مفهوم كلام الشافعى رضى الله عنه المتقدم وقوله انما يكون الخيار فيما نقص فيما لا ربا فيه
فرع عند الماوردى أشياء ادعى فيها أنها كانت في عهده صلى الله عليه وسلم مكيلة
فرع المخالف لنا في هذه المسألة أبوحنيفة رضى الله عنه
فرع فيما هو مكيل وما هو موزون
قال المصنف رحمه الله وان كان مما لا الاصل له بالحجاز في الكيل والوزن نظرت الخ شرح هذا الفصل شرحا موجزا
فرع السمن والزبيب والعسل والسكر كلها تباع وزنا على النصوص
فرع هو كالقاعدة في المكيل والموزون
فرع ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم أنه يكال أو يوزن فحكمه حكم ما علم أنه لا أصل له في جميع ما تقدم
فرع قال الشافعى رضى الله عنه في الام في باب جماع السلف في الوزن ولا بأس أن تسلف في شئ وزنا الخ
فرع يباع البيض بالبيض وزنا وان كان عليه قشره لانه من صلاحه
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا
قال المصنف رحمه الله وان كان مما لا يكال ولا يوزن وقلنا بقوله الجديد انه يحرم في الربا وجوزنا بيع بعضه ببعض نظرت الخ
فرع يجوز بيع الجوز بالجوز مع قشرهما على المذهب
فرع قال في الابانة بيع الادوية بالادوية وان كانت لا تتجافى في المكيال فتباع كيلا والا فوزنا
قال المصنف رحمه الله ما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض ومع أحد العوضين جنس آخر
شرح هذا الفصل شرحا مفصلا ذكر فيه الشارح كل ما يتعلق بالباب من الاحكام كما ذكر اختلاف الائمة والفقهاء والعلماء في ذلك الاقوال والراجحة والمرجوحة
فرع قال الماوردى اذا باع مائة درهم صحاحا ومائة درهم غلة بمائة درهم صحاح الخ
فرع من فروع هذه المرتبة لو باع ذهبا مصوغا وذهبا غير مصوغ بذهب مقتضى المذهب أنه لا يجوز
فرع جعل نصر المقدسى من جملة الامثلة في هذا المترتبة دينار صحيح ودينار رباعيات الخ
فرع أطلق صاحب التهذيب والرافعى أنه لو خلط الجيد بالردئ أو الحنطة النقية بالنجسة ثم باع صاعا منه بمثله أو باع بصاع ردئ جاز
فرع اذا ثبت أن اختلاف النوع نص كما هو المذهب المشهور فيصير بيع الربوى بجنسه مشروطا بأربعة شروط
فرع كل ما ذكرناه فيما اذا كان بين العوضين ربا الفضل وهو ما اذا بيع الربوى بجنسه ومعه غيره
فرع لو باع دارا مموهة بذهب بدنانير أو مموهة بفضة بدراهم وكان التموية بحيث اذا نحت يخرج منه شئ لم يصح
فرع الشفيع اذا أراد أن يأخذ هذه الدار باشفعة الخ
فرع لو أجر حليا من الذهب بذهب يجوز ولا يشترط القبض في المجلس
شرح ما قاله المصنف شرحا مفصلا
قال المصنف رحمه الله ولا يباع خالصة بموشبة كحنطة خالصة بحنطة فيها شعير الخ
فرع وهو اذا كان المخالط عند اتحاد الجنس قدرا لا يؤثر في المكيال لكنه مقصود الخ
فرع اذا خلطا نوعا بنوع من جنس واحد وباعه بنوع منه كمعقلى ببرنى أو قمح صعيدى ببحرى الخ
فرع بيع الذهب الهروى لا يجوز لما فيه من الغش
فرع بيع الشمع بالعسل المصفى وغير المصفي جائز
فصل المعجونات والمخلوطات بعضها ببعض حكمه حكم هذه المسائل في البطلان
فرع قال الشيخ أبومحمد في الجمع والفرق أنه اذا باع الدينار الهروى بالهروى فهو باطل كما تقدم
فرع لو تصارفا دينارا محموديا بدينار محمودى لم يجز لما فيه من الفضة
فصل في أحاديث مرسلة تحتمل أن تكون من هذا الباب
فرع ذكره الماوردى وغيره العلس بالعس لا يجوز الا بعد اخراجه من قشرته
فرع هذه الاشياء التبن والقصل والمد والحصا والزوان والشعير يجب على المسلم اليه في الحنطة أن يسلمها تقية عن هذه الاشياء
فرع العسل اذا قلنا بأنه مكيل كما هو قول أبي اسحق وكان فيه شمع يسير يظهر أثره على المكيال الخ
فرع لو اجتمع في الحنطة شعير يسير لا يؤثر في الكيل وتراب قليل كذلك الخ
تقييد الشافعى فيما تقدم من كلامه التراب بالدقيق لان الغالب أنه هو الذى لا يؤثر في الكيل
فرع قال ابن داود شارح مختصر المزنى قول الشافعى في العسل وكذلك لو بيع كيلا قال فيه كالوكيل الخ
شرح هذا الفضل شرحا كافيا
قال المصنف رحمه الله ولا يباع رطبه يابسه على الارض الخ
فصل في التنبيه على الفاظ الكتاب
فرع يجوز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز ولا بأس بما عليهما من القشر
قال المصنف رحمه الله وأما بيع رطبه برطبه فينظر فيه الخ
شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومذاهب الائمة واختلاف الفقهاء فيه
فرع هذا القسم الذى تجفيفه غالب إذا جفف فلا خلاف في جواز بيع بعضه ببعض في حالة الجفاف إذا كان له معيار شرعى
فرع قول الشيخ رحمه الله رطبه برطبه يشمل اليبس والرطب والطلع والخلال وغير ذلك
فرع الذى جزم به صاحب العدة في البطيخ والمشمش امتناعه رطبا والجواز يابسا
فرع قال الامام قال العراقيون جفاف البطيخ حيث يعتاد من البلاد في حكم جفاف المشمش
فرع أما ما لا يغلب تجفيفه بل تجفيفه في حكم النادر الذى يستعمل في التفاضل عند الاكل الخ
فرع فاذا قلنا القسمة بيع وتقاسما مالا ربويا مما يجوز بيع بعضه ببعض قال الماوردى لهذه القسمة خمسة شروط
فرع قال الشافعى كل ما لم يجز التفاضل فيه فالقسم فيه كالبيع فذكر الاصحاب لذلك فروعا
فرع من الحاوى أيضا فأن قلنا بأن القسمة افراز يجوز لاحدهما أن ينفرد بأخذ حصته عن اذن شريكه الخ
فرع اذا أراد قسمة الثمار وقد قلنا على هذا القول بأنه لا يجوز
شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومذاهب العلماء فيه
قال المصنف رحمه الله وان كان مما لا يدخر يابسه كسائر الفواكه ففيه قولان
فرع جميع ما تقدم من الكلام وخلاف العلماء لا فرق فيه بين الرطب بالرطب والبسر بالبسر يمتنع عندنا وجائز عند أبى حنيفة ومالك
فرع بيع الزيتون الرطب بالزيتون الرطب نقل الامام الجواز فيه عن صاحب التقريب وتابعه عليه
فرع لو فرض في هذا القسم التجفيف على ندور فعن القفال أنه لا يجرى فيه الربا على القديم
فرع البطيخ مع القثاء جنسان قاله في التهذيب
فرع هذا الذى تقدم كله في بيع الرطب من هذه الاشياء بالرطب أما لو باع رطب بيابس كحب الرمان بالرمان فلا يجوز قولا واحدا
شرح هذا الفصل وتفصيله وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه
قال المصنف رحمه الله وفى الرطب الذى لا يجئ منه التمر والعنب الذى لا يجئ منه الزبيب طريقان
فرع بيع الرطب الذى لا يجئ منه تمر بالتمر هل يجرى فيه الخلاف أولا
فرع بيع الرطب الذى لا يجئ منه تمر بالرطب الذى لا يصير تمرا وكذلك بيع الرمان الحلو بالحامض قال القاضى حسين فيه وجهان
شرح ما قاله المصنف شرحا وافيا
قال المصنف رحمه الله وفى بيع اللحم الطرى باللحم الطرى أيضا طريقان
فرع قال الامام وقال صاحب التقريب بيع الزيتون بالزيتون جائز فانه حالة كماله
فرع جاعل القاضى حسين البطيخ الذى لا يفلق والقثاء والقثد في التمثيل مع الرطب
قال المصنف رحمه الله فأن باع منه مافيه نداوة يسيرة بمثله كالتمر الحديث بعضه ببعض جاز بلا خلاف
فرع بيع الشحم بالشحم والالية بالالية كبيع اللحم باللحم
فرع بيع اللحم الطرى باليابس أيضا لا يجوز
فرع قال الرويانى بعد ما ذكر حكم بيع اللحم باللحم رطبا ويابسا الخ
شرح هذا الفصل شرحا شافيا كافيا

/ 456