حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
الرداء مع الأثواب المتعددة أيضا لكنالذي ورد التأكيد الشديد فيه يكون مختصابما ذكرناه. و قال السيد السند في المدارك: و هذا الحكمأعني كراهة الإمامة بغير رداء مشهور بينالأصحاب و احتجوا عليه بصحيحة سليمان بنخالد قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء؟ قاللا ينبغي إلا ان يكون عليه رداء أو عمامةيرتدي بها» و هي انما تدل كراهة الإمامةبدون الرداء في القميص وحده لا مطلقا ويؤكد هذا الاختصاص قول ابي جعفر (عليهالسلام) لما أم أصحابه في قميص بغير رداء:«ان قميصي كثيف فهو يجزئ ان لا يكون عليإزار و لا رداء» ثم نقل عن جده (قدس سره) انهقال و كما يستحب الرداء للإمام يستحبلغيره من المصلين و ان كان للإمام آكد. قالو احتج عليه بتعليق الحكم على مطلق المصليفي عدة أخبار كصحيحة زرارة عن ابي جعفر(عليه السلام) انه قال: «ادنى ما يجزئك انتصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثلجناحي الخطاف» و صحيحة عبد الله بن سنانقال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عنرجل ليس معه إلا سراويل فقال يحل التكةفيضعها على عاتقه و يصلي و ان كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف و يصل قائما» وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) قال: «إذا لبس السراويل فليجعل علىعاتقه شيئا و لو حبلا» ثم قال: و لا يخفى مافي هذا الاستدلال من الضعف لاختصاصالروايتين الأخيرتين بالعاري و عدم ذكرالرداء في الرواية الاولى بل أقصى ما تدلعليه استحباب ستر المنكبين سواء كانبالرداء أم بغيره. و بالجملة فالأصل في هذاالباب رواية سليمان بن خالد و هي انما تدلعلى كراهة الإمامة بدون الرداء في القميصوحده فإثبات ما زاد على ذلك يحتاج الىدليل. انتهى. أقول و بالله التوفيق لبلوغ المأمول و نيلالمسؤول: لا يخفى ان المفهوم من تتبع